وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول ، ونجاسة غير المأكول ممّا له نفس سائلة ، طائراً كان أو غير طائر . واتفق الجميع على أنّ فضلة الجلاّل نجسة ، والجلاّل : هو الحيوان الذي تغذّى على العذرة .
المسكر المائع :
نجس عند الجميع ، ولكنّ الامامية زادوا قيداً ، فقالوا : ( المائع بالأصالة ) ، احترازاً عن المسكر الذي صار جامداً بالعرض فإنّه يبقى على النجاسة . ومِن الخير أن ننقل كلمة لبعض المؤلّفين مِن فقهاء الامامية ، قال : ( أطبق علماء السنّة والشيعة على نجاسة الخمر ، إلاّ شرذمة منّا ومنهم لَم يعتد الفريقان بمخالفتهم ) .
القيء :
نجس عند الأربعة ، طاهر عند الامامية .
المذي والوذي :
نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية ، طاهران عند الامامية ، وفصّل الحنابلة بين مذي ووذي المأكول وغير المأكول ، فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني . والمذي ، ماء رقيق يخرج مِن القُبُل عند الملاعبة ، والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول .
وكما انفرد الأربعة عن الامامية بنجاسة القيء والوذي والمذي ، فقد انفرد الإمامية عن سائر المذاهب بنجاسة ( عرق الجُنب مِن الحرام ) ، حيث حكموا بأنّ مَن أجنب مِن الزنا أو اللواط أو وطءِ بهيمة أو الاستمناء ، ثُمّ عرق قَبل أن يغتسل فعرقه نجس .
السؤر
قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير ، واتفقوا أيضاً على أنّ سؤر البغل والحمار طاهر غير مطهِّر ، بل قال الحنابلة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها ، إلاّ السنور فما دونها في الخِلقة كالفأرة وابن