responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 228

الطواف

الطواف ركن مِن أركان العمرة ، وكذا طواف الإفاضة فإنّه ركن التمتع والإفراد والقران . وقدّمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل يجب أن يبتدئ به الناسك ، سواء أكان معمِراً بعمرة مفردة أو حاجاً بحج تمتع أو إفراد أو قران .

بين الحاج والمعتمِر

بقي أن نعرف : ما هو العمل الثاني الذي يعقب الإحرام مباشرة ؟ هل هو الطواف ، أو الوقوف ، أو غيره ؟

الجواب

يختلف ذلك باختلاف صفة الناسك وقصده مِن الإحرام ، فإن كان قد أحرم للعمرة فعليه أن يُثنّي بالطواف لا بغيره ، سواء أكان مريداً العمرة المفردة أم عمرة التمتع ، فالطواف بالقياس الى المعتمِر هو العمل الثاني بالاتفاق .

أمّا إذا أراد بإحرامه الحج فقط ، كمن قصد حج الإفراد أو حج التمتع بَعد أن أنهى أعمال العمرة ، فإنّه يُثنّي بَعد الإحرام بالوقوف في عرفات ـ يأتي التفصيل ـ .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست