responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 191

في ذلك إلاّ المالكية ، فإنّهم قالوا : من قدر على المشي وجب عليه الحج ، كما انهم لم يستثنوا نفقة أهله وعياله ، وأوجبوا عليه أن يبيع ما يحتاج إليه من وسائل عيشه من أرض وماشية وآله ، بل حتى كتب العلم وثياب الزينة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

ولو أنّ شخصاً لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ومع ذلك تجشّم وتكلّف وحج ، ثمّ استطاع ، فهل تجب عليه الاعادة ، أو تكفيه الأُولى عن الفرض ؟

قال المالكية والحنفية : يجزيه ، ولا تجب عليه الاعادة لو استطاع . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الحنابلة : مَن ترك حقاً يلزمه ، كوفاء الدين ، وحجَّ أجزأه عن الفرض . ( منار السبيل ، وفتح القدير ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الإمامية : لا يجزيه ذلك عن الفرض لو استطاع ؛ لأنّ المشروط يدور مدار شرطه وجوداً وعدماً ، وقبل الاستطاعة لا وجوب ، وعليه ينعقد الحج نفلاً ، وبعدها يتحقق شرط الحج ، فتجب الاعادة .

الفور :

قال الإمامية والمالكية والحنابلة : إنّ وجوب الحج فوري ، ولا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة الإمكان ، فإن أخّر فقد عصى ، ولكن يصحّ حجه ، ويكون أداءً لو أتى به فيما بعد ، قال صاحب الجواهر : ( المراد بالفورية وجوب المبادرة إلى الحج في أوّل عام الاستطاعة ، وإلاّ ففيما يليه ، وهكذا.. وحينئذٍ فلا ريب في عصيانه بالتأخير ، مع التمكن من إتيانه مع الرفقة الأُولى مِن دون وثوق بغيرها ) .

وقال الشافعية : إنّ وجوب الحج على التراخي لا على الفور ، فيجوز

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست