responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 152

شروط الصوم

قدّمنا أنّ صوم رمضان واجب عيناً على كل مكلّف ، والمكلّف هو : البالغ العاقل ، فلا يجب على المجنون حال جنونه ، ولا يصحّ منه لو صام ، أمّا الصبي فلا يجب عليه الصوم ، ولكن يصحّ صومه إذا كان مميزاً . ولا بدّ لصحة الصوم أيضاً مِن : الإسلام ، والنية ، كما هو الشأن في العبادات ، فلا يُقبل الصوم مِن غير إسلام ، ولا الإمساك عن المفطّر مِن غير نية باتفاق الجميع ، هذا بالإضافة إلى الخلو مِن الحيض والنفاس والمرض والسفر على التفصيل المتقدم .

أمّا السكران والمغمى عليه ، فقال الشافعية : لا يصحّ منهما الصوم إذا غاب شعورهما في جميع الوقت ، أمّا إذا كان في بعض الوقت فيصحّ صومهما ولكن يجب القضاء على المغمى عليه مطلقاً ، سواء أكان الإغماء بسببه أو قهراً عنه ، ولا يجب على السكران إلاّ إذا كان السُّكر بسببه خاصة .

وقال المالكية : لا يصحّ منهما الصوم إذا كان السُّكر والإغماء مستغرقاً مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو معظم الوقت ، أمّا إذا استغرق نصف اليوم أو أقلّه وكانا منتبهين وقت النية ونويا ، ثمّ طرأ الإغماء أو السُّكر فلا يجب القضاء . ووقت النية ـ أي نية الصوم عندهم ـ مِن المغرب إلى الفجر .

وقال الحنفية : المغمى عليه كالمجنون تماماً ، وحكم المجنون عندهم أنّه

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست