responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 149

الصيام

الصيام في رمضان ركن مِن أركان الدين ، ووجوبه لا يحتاج إلى دليل بَعد أن خرج منكره عن الإسلام ؛ لأنّه كالصلاة ثابت بالضرورة ، وما ثبت بالضرورة يستوي في معرفته الجاهل والعالم والكبير والصغير .

وقد فُرض في شعبان السنة الثانية مِن الهجرة ، وهو فرض عيّن على كل مكلّف ، ولا يجوز الإفطار إلاّ لأحد الأسباب التالية :

1 ـ الحيض والنفاس، فلو حاضت المرأة أو نفست لا يصحّ منها الصوم بالاتفاق .

2 ـ المرض ، وفيه تفصيل بين المذاهب :

قال الإمامية : لا يجوز الصوم إذا أحدث مرضاً ، أو زاد في شدته أو شدة ألمه ، أو أخرّ البرء ؛ لأنّ المرض ضرر والضرر محرّم ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد ، فلو صام والحال هذه لا يصحّ صومه ، ويكفي أن يغلب على ظنه حدوث المرض ، أو زيادته . أمّا الضعف المفرط فليس سبباً للإفطار ما دام يُتحمّل عادة ، فالسبب الموجب هو المرض لا الضعف ولا الهزال ولا المشقة ، كيف وكل تكليف فيه صعوبة وكلفة ؟!

وقال الأربعة : إذا مرض الصائم ، وخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست