1 ـ الكلام ، وأقله ما كان مركّباً مِن حرفين ولو مهملين لا معنى لهما ، وكذا الحرف الواحد إذا كان مفهماً ، مثل ( قِ ) فعل أمر مِن وقى ، ولا تبطل بحرف مهمل لا معنى له ، ولا بصوت يشتمل على حروف غير مقصودة .
ولَم يفرّق الحنفية والحنابلة في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمداً وسهواً .
وقال الإمامية والشافعية والمالكية : لا تبطل الصلاة بالكلام سهواً إذا كان يسيراً بحيث تبقى صورة الصلاة محفوظة .
ولا تبطل بالتنحنح سواء أكان لحاجة أو غير حاجة عند الإمامية والمالكية ، وتبطل عند بقية المذاهب إن كان لغير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، كتحسين الصوت حتى تخرج الحروف مِن مخارجها ، أو يهتدي الإمام إلى الصواب .
واتفقوا على أنّه يجوز الدعاء أثناء الصلاة بطلب الخير والمغفرة مِن الله سبحانه ، إلاّ عند الحنفية والحنابلة ، فإنّهم قيدوا مثل هذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنّة ، أو بما يطلب مِن الله وحده كالرزق والبركة .