responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82

و تعارض الاصول اى اصل كان فالمرجع هو التساقط و لزوم الفراغ و لا يمكن إلّا بالجمع بينهما هذا و لكن فى وجوب ركعة الاحتياط فى فرض المسألة وجهان بل قولان و منشاؤهما انها من المتباينين او الاقل و الاكثر الارتباطى و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الخامسة و التسعين هو الميل الى عدم وجوبها و دعوى امكان كونها من الارتباطى و انحلال علمه بالاقل تفصيلا و اجراء البراءة عن الاكثر بلا معارض بدعوى انه اذا قلنا بعدم الوجوب الذكر فيهما فحينئذ نعلم تفصيلا بوجوبها اما بنفسها او فى ضمن ركعة الاحتياط فالاقل متيقن على كل حال و الاكثر مشكوك فلا مانع من اجراء الاصل فيه ثم اطال الكلام فيها و حاول فى ذكرها و كيفيتها فراجع اليها لكن الاقوى ما ذكرنا و انها من المتباينين و يستحيل ان يكون من الارتباطى نقلا و لو لا انه قال سمعناها منه شفاها و ان النسخة الاصلية من التقريرات عندى موجودة لظننت انها من خلط الكتاب و الوسائط بطبعها فلعمرك ان هذا منه عجيب عصمنا اللّه عن الخطاء حيث اولا ان باب الاقل و الاكثر يكون الاقل ماخوذا لا بشرط و الاكثر بشرط شي‌ء و المقام ان الاقل و هو السجدة ماخوذ بشرط لا كان الذكر واجبا فيها ام لا كانت الصلاة واجبة ام لا و ذلك من البديهى لا يعتريه فيه ريب فاى مساس للمقام ببابها و ثانيا ان فى الاقل و الاكثر ان الاقل واجب بالوجوب الغيرى او الضمنى على خلاف فى مسالكهم على تقدير وجوبه و فى المقام اى واحد منهما كان واجبا فى الواقع كان واجبا بالوجوب النفسى الاستقلالى كما هو واضح من ان يخفى و ثالثا ان الاقل فى بابه كان مقدمة للاكثر على تقدير وجوبه كان المقدمة الداخلية واجبة ام لا و فى المقام لا يكون سجدتى السهو مقدمة له كان واجبا ام لا و رابعا ان من قبل الحكم يطرأ ضيق على الموضوع بمثابة لا ينفك عن حكمه و هو الحصة الملازمة مع حكمه تباين الحصص الاخرى و بذلك بنى اكثر اصوله فحينئذ ففى السجدتى السهو منها حصة ملازمة مع‌

نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست