responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 6  صفحه : 278

[2841]- أبو الثورين الجمحى:

تقدم فى محله. هو: محمد بن عبد الرحمن.

*** حرف الجيم المعجمة

[2842]- أبو جراب الأموى:

أمير مكة، هو: محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه، تقدم فى محله.

2843- أبو جعفر الكنانى [.....] [1].


- بنت مقسم الثقفى أنها سمعت ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبى فى حجة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فرأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و سمعت الناس يقولون رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فدنا إليه أبى و هو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب و الناس يقولون: الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبى فأخذ بقدمه قالت: فأقر له و وقف فاستمع منه، فقال: يا رسول اللّه، إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «هل بها من الأوثان شى‌ء» قال: لا، قال: «فأوف بما نذرت به للّه». قالت: فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها و هو يقول: اللهم أوف عنى نذرى فظفرها فذبحها.

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها نحوه مختصر منه شى‌ء قال: «هل بها و ثن أو عيد من أعياد الجاهلية». قال: لا. قلت: إن أمى هذه عليها نذر و مشى أفأقضيه عنها؟ و ربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم.

و أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (16171) من طريق: أبو بكر الحنفى، قال: حدثنا ابن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها أنه سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال:

إنى نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلى. فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا، و إن كان على غير ذلك فاقض نذرك. قال يا رسول اللّه، إن على أم هذه الجارية مشيا أفأمشى عنها؟ قال: نعم.

و أخرجه أيضا برقم (22685) من طريق: أبو بكر الحنفى أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: إنى نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلى. قال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من عيد الجاهلية أو على وثن فلا. و إن كان على غير ذلك فاقض نذرك فقال: يا رسول اللّه. إن على أم هذه الجارية مشيا أ فتمشى عنها؟ قال: نعم.

[2841]- سبق فى الترجمة (251).

[2842]- سبق فى الترجمة (232).

[1] ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل.

نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 6  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست