responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 92

ابن ثابت- (رحمه اللّه تعالى)- و هو رواية عن الإمام أبى عبد اللّه أحمد بن حنبل الشيبانى (رحمه اللّه تعالى).

و ساق- (صلى اللّه عليه و سلم)- الهدى من ذى الحليفة [1] و أمر من كان معه أن يهلّ كما أهلّ- (صلى اللّه عليه و سلم)- و سار- (صلى اللّه عليه و سلم)- و الناس بين يديه و خلفه و عن يمينه و شماله مما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتّم به- (صلى اللّه عليه و سلم). فلما قدم- (صلى اللّه عليه و سلم)- مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة [2] و طاف للقدوم‌ [3] ثم سعى بين الصفا و المروة و أمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا


- عمرة فى حجة، قال الحافظ: و هذا الجمع هو المعتمد، و قد سبق إليه قديما ابن المنذر و بينه ابن حزم فى حجة الوداع بيانا شافيا و مهده المحب الطبرى تمهيدا بالغا يطول ذكره. و محصله أن كل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر و جمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا فقال ما حاصله: إن التمتع عند الصحابة يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا و كل من روى الإفراد قد روى أنه (صلى اللّه عليه و سلم) حج تمتعا و قرانا فيتعين الحمل على القران، و أنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها و أتى بالعمرة، و من أهل العلم من صار إلى التعارض فرجح نوعا و أجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه و هى جوابات طويلة أكثرها متعسفة و أورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها و أولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شى‌ء من مرجحات غيره. منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة، على من روى الإفراد و غيره، و الزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، و منها أن من روى الإفراد و التمتع اختلف عليه فى ذلك، لأنهم جميعا روى عنهم أنه (صلى اللّه عليه و سلم) حج قرانا. و منها أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد و التمتع فإنها تحتمله كما تقدم، و منها أن رواة القران أكثر كما تقدم. و منها أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا صريحا و فيهم من أخبر عن إخباره (صلى اللّه عليه و سلم) بأنه فعل ذلك و فيهم من أخبر عن أمر ربه بذلك. و منها أنه النسك الذى أمر به كل من ساق الهدى فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدى ثم يسوق هو الهدى و يخالفه. انظر: نيل الأوطار 4/ 310، 311، زاد المعاد 2/ 133 و ما بعدها.

[1] انظر: (زاد المعاد 2/ 153).

[2] عن عائشة أن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) لما جاء مكة دخل من أعلاها و خرج من أسفلها. و فى رواية: دخل عام الفتح من كداء التى بأعلى مكة. متفق عليهما و روى الثانى أبو داود: و دخل فى العمرة من كدى. انظر: (نيل الأوطار 5/ 37، سبل السلام 2/ 736، زاد المعاد 2/ 223، 224).

[3] انظر: (زاد المعاد 2/ 225).

روى ابن عمر أن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا، و مشى أربعا، و كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا و المروة، و فى رواية: رمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من الحجر إلى الحجر ثلاثا، و مشى أربعا. و فى رواية: رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) إذا طاف فى الحج و العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت و يمشى أربعة. متفق عليهن. انظر: (نيل الأوطار 5/ 37).

نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست