responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54

و الحاصل المدار على انه يسمع الآذان سماعاً معتاداً و يرى الجدران كذلك فمتى لم يكن بالغاً ذلك الحد المعلوم كان مأموراً بالتمام و كذا مع الاشتباه في بلوغ الحد المعلوم.

سادسها: كون السفر سائغاً

فلا يقصر العاصي بنفس سفره كالآبق و الناشز و العاصي بسفره كالقاصد إلى جهة محرمة كقطع الطريق أو مواجهة الظالم ليتوصل إلى المظالم أو قطع الطريق مع ظن التلف أو لصيد اللهو مع الإشكال في حرمته بخلاف صيد القوت و التجارة فإن عليه في جميع ما تقدم التمام سواء كان ذلك عند خروجه من البلد أو عند رجوعه من سفره و هو باقٍ على نيته السابقة اعني الدوام على تلك المعصية أو معصية أخرى فلو عدل عنها و اراد الرجوع فإن بلغ زمان الرجوع المسافة قصر و إلا بقي على التمام و كذا يقصر في سفر النزهة و لو ركب دابة مغصوبة أو على رحل مغصوب أو ذات نعل مغصوب أو مستصحباً لشي‌ء مغصوب أو ترك أمراً واجباً كقضاء الدين أو نفقة الزوجة و نحو ذلك فالأقرب القصر و الأحوط الجمع.

سابعها: ان لا يقيم عشرة أيام واحدٍ أو محل واحدٍ

و المدار على ظنه بالبقاء عشرة أيام و الأحوط مراعاة العزم و عدم الاكتفاء بمجرد الاطمئنان بالبقاء عشرة أيام و المدار في البلاد الكبيرة الخارقة للعادة على المحلة و بلاد النجف و مسجد الكوفة محلان و كذا بلاد الكاظمين (عليهما السلام) و بغداد و المعتبر المكان دون البيت فلا يصح نيتها في بيوت الأعراب ما لم تطمئن نفسه بعدم الرحيل إلى عشرة أيام و إذا تمت شرائطها فأقامها ناوياً لها أثم و لو نوى إقامته في أثناء المسافة في الأثناء أو حال قصد المسافة بطل حكم المسافة و كذا لو تردد فيها كذلك نعم لو قصد مسافة فبلغها ثمّ حصل له التردد فإن تردده لا يؤثر شيئاً و يبقى على حكم القصر و لا بد من عشرة أيام تامة متوالية مع لياليها و الأقوى عد اليوم المنكسر مع جبره بما يكمله في صورة التلفيق و الأحوط الجمع و لو عدل عن الإقامة في أثناءها أو تردد فإن كان صلى فريضة تماماً و لو نسياناً بقي على التمام و الداخل في ركوع الثالثة في حكم من أتم الفريضة في وجه قوي و في الصلاة تماماً في محل التخيير وجه و هو الحق و قيل الأقرب خلافه و هو بعيد و لا يلحق بها النوافل و الصيام و ينقطع حكم السفر في التردد ثلاثين يوماً في محل واحد عرفاً على نحو ما مر و بالمعصية في نفس السفر أو غايته و يبقى على التمام حتى يقصد المسافة على نحو ما يعتبر في الخارج عن المنزل و الأحوط الجمع بين القصر و الاتمام إذا لم يقصد مسافة بعد مفارقة المعصية و مثله جميع من فرضه التمام بعد الارتفاع و لو خرج إلى ما دون المسافة أتم في الذهاب و في نفس المقصد ناوياً للرجوع أو متردداً فيه ناوياً للاقامة بعد الرجوع أو لعدمها أو متردداً فيها بلا إشكال و أما الرجوع و محل الإقامة فاللازم عليه بلا إشكال الإتمام إلا مع قصد عدم الإقامة مع قصد المسافة فاللازم عليه التقصير في ذلك على إشكال و الأحوط حينئذ الجمع بين القصر و الاتمام و يلحق بالإقامة في قطع حكم السفر اعتبار المسافة الجديدة للقصر جميع موانعه على الأقوى و الأحوط فيما عدا الإقامة الجمع بين القصر و الاتمام.

ثامنها: ان لا ينقطع حكم سفره بالورود إلى وطنه و مسكنه

فلو وصل إليه انقطع حكم سفره و لا فرق بين ما كان له فيه منزل أو لا و ما كان له فيه ملك أو لا و لو كان ذا وطنين تقسم السنة بينهما نصفين تقريباً أتم في كل منهما و لو عدل عن وطن إلى غيره فإن لم‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست