responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 53

المقصد السابع عشر: في صلاة المسافر

يجب في السفر ترك الركعتين الأخيرتين من الرباعيات بشروط:

[شرائط التقصير]

أولها: المسافة

و هي عبارة عن ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو أربعة ذهاباً و أربعة إياباً سواء رجع في يومه أو لا و لو تردد في اقل من أربعة فراسخ حتى قطع ثمانية فراسخ أو اكثر لم يكن قاطعاً للمسافة و لو ذهب فرسخين و رجع ستاً في طريق آخر و بالعكس فالأقوى عدم اعتبارها و كذا كل تلفيق بين الذهاب و الإياب عدا الأربعة و مبدأ الاحتساب من سور البلد و منتهى البيوت في صغار البلدان أو متوسطاتها و أما الكبار المخالفة للعادة فالمدار فيها على منتهى المحلة و جاهل المسافة يتم و لا يكلف الاختيار ما لم يكن جهل قدرها الشرعي فلا يعذر بجهلة و في صحة صلاته وجه و الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف إلا ذراع بذراع اليد المتوسطة و المسافة مبنية على التحقيق فلو نقص شي‌ء من الحد لم يكن مسافة و لو كان له طريقان مبلغ أحدهما مسافة بنحو ما اعتبر دون الآخر اعتبر ما يسلكه فإن بلغ الحد قصّر و إلا فلا.

ثانيها: ان يتوجه إلى مقصد معلوم

و المدار فيه على قصد المسافة و لا يعتبر بعد ذلك سواه من مقصد معلوم أو غير معلوم فمن هام على وجهه أو طلب عبداً آبقاً أو دابة ضالة أو شيئاً ضائعاً لا يعرف في أي مكان أو نحو ذلك و لم يكن قاصداً للمسافة لا يكون عليه تقصير و لو بلغ الصين له لم يعين منتهي سفره و يتعين عليه التقصير حيث يعين في الابتداء أو في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة و في حال رجوعه مع بلوغ ذلك.

ثالثها: بقاء المقصد

فلو عدل في الأثناء قبل ان يبلغ اقل المسافة كأربعة فراسخ عاد إلى التمام و مضت صلاته الواقعة قصراً كذا لو تردد في الأثناء جرى عليه الحكم المذكور و منتظر الرفقة في أثناء المسافة بل بلوغها إذا اطمأنت نفسه بمجيئها قصراً و لو تردد أتم فإن رجع إلى عموم السفر قصر بعد الضرب في الأرض من دون اعتبار محل الترخص على الأقوى و يلزمه مراعاة مسافة جديدة من محل العدول أو التردد على الأقوى و طريق الاحتياط لا يخفى و للتابع كالمرأة و الخادم و العبد و نحوهم حكم المتبوع مع لزوم صحبته بحسب عزمه لا لزوماً شرعياً و لا عادياً حتى لو عزم على عدم الصحبة و كانت لازمه له شرعاً استقل بحكمه و لا يكون تابعاً فيه فإن علم قصد متبوعه تبين قصده و حكمه و ان جهل ذلك بقي على التمام لعدم قصد المسافة و لا يكلف الاستخبار من متبوعه و لو علم قصد متبوعه و تردد في انه يصحبه معه أو لا لم يكن قاصداً للمسافة و يكون كطالب الآبق و المجبور على السفر ان علم غاية الجبر عرف حكمه ببلوغ المسافة و عدمه و ان لم يعلم متى يأذن له بالرجوع كان كطالب الآبق أيضاً.

رابعها: الدخول في السفر

فلا يكفي مجرد القصد و هو في بلده.

خامسها: ان يتجاوز محل الترخص

و ذلك بأن يخفى عليه إما إذا المؤذن لو وقف على سور البلد أو يخفى عليه شكل جدرانها المتوسطة و لا يلزمه اجتماع خفاء الآذان و خفاء الجدران و ان كان الاجتماع أحوط و يعتبر المعتاد في صوت المؤذن و سماع السامع و ارتفاع المؤذن و نظر الناظر إلى الجدران و توسطها في العلو و الهبوط و استواء الأرض إلى غير ذلك‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست