responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 50

اليومية يصليها عند الضيق و الاضطرار راكباً و ماشياً و جالساً و مضطجعاً و عرياناً و في جميع الأحوال آتيا بالأولى فالأولى على نحو ما مر في الصلاة.

المقصد السادس عشر: في صلاة الجماعة

و لا تجب إلا في صلاة الجمعة و العيدين في زمان ظهور الإمام إذ يجوز تركها في زمن الغيبة و لذا لم نتعرض لذكرها و تستحب في باقي الفرائض و يجوز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان و من عليه فرض من الفرائض اليومية لا يأتم بمن عليه صلاة العيد أو الآيات و بالعكس و لا تجوز في النوافل إلا في صلاة الاستسقاء و الغدير على قول فيه و الأقرب جازه و ان كان الأحوط الترك و للمعيد استحباباً خلف المعيد كذلك و خلف مصلي الفرض و يقوى جواز صلاة المفترض خلف المعيد و كذا في صلاة العيدين و اقل ما تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام و تدرك الركعة بادراك ركوع الإمام حال تكبيرة المأموم بل و حال ركوعه على الأقوى و الأحوط ادراكه قبل الشروع في الرفع و ان لم يخرج عن حد الراكع و لا فرق في إدراكه راكعاً بين ان يكون قبل الذكر أو في أثنائه أو بعد الفراغ منه و الأحوط المحافظة على إدراك الذكر بل الأحوط المحافظة على إدراك تكبيرة الركوع و لو وجد الإمام ركعاً و أراد الدخول معه فالأقرب انه مع الاطمئنان باللحوق يسوغ له الدخول في الركوع و كذا يسوغ اللحوق مع تساوي الاحتمالين بل الأقوى الجواز مع ظن العدم و ان كان الأحوط الترك و تصح الصلاة لو صادف اللحوق و لو لم يصادف بطلت و لو دخل في الصلاة مطمئناً ثمّ شك في اللحوق قبل الركوع لم يجز له الدخول في الركوع كما لو علم بعدم اللحوق قبل الركوع فانه يلزمه إما الانفراد أو انتظار الإمام إلى الركعة الثانية و الدخول معه في الركوع و قيل لو ادركه قائماً وفاته الركوع معه ركع و سجد لنفسه و لحقه في الركوع الثاني و يكفيه إدراك ركوع ما معه انتهى و فيه إشكال و الأحوط نية الانفراد و اتمام الصلاة و اعادتها بعد ذلك و لو لم يدرك ركوعاً بالمرة لم تنعقد جماعته و لو هوى إلى الركوع مطمئناً ثمّ شك في اللحوق حكم بعدمه و يجري عليه حكم ما لو قصد إدراك الركوع فلم يصادفه و الأقرب هنا البطلان و الأحوط إتمام الصلاة بنية الانفراد ثمّ الإعادة و لو خشى رفع الإمام رأسه نوى و كبر مستقلًا في موضعه و ركع و مشى في ركوعه ليلحق به و ان لم يمكنه اللحوق به في الركوع سجد في موضعه ثمّ لحق الإمام و يجر رجليه جراً و لو التحق به بعد الركوع و دخل معه في السجود الأول أو في السجود الثاني حصل له ثواب الركعة و اعاد تكبيرة الإحرام عند القيام و لو دخل معه بعد الرفع من السجود الأخير تشهد معه و أدرك الفضيلة و لا تكبير عليه بعد القيام و لا تصح مع حائل يمنع مشاهدة الإمام إذا كان المأموم رجلًا و ان كان امرأة فلا بأس و الأحوط مساواتها للرجل و لا بأس بما يمنع المشاهدة في بعض أحوال الصلاة دون بعض و تغني مشاهدة من يشاهد الإمام من المأمومين عن مشاهدته له و حجب الظلمة و الغبار لا مانع منه و من خلف الاسطوانات من المأمومين يكفي مشاهدته لمن على جانبيه منهم و لو حصل في مكان لا يشاهد فيه أحداً من الإمام و غيره بطلت صلاته و لو دخل الإمام في محراب بطلت صلاة الصف الذي على جانبيه ان لم يكن أحد منهم يشاهد الإمام و صحت صلاة الصف الذي خلفه ما لم يبعد عن الإمام زائداً عن الحد و فواصل الصفوف اللاحقة لا تضر بتقدم من في الصفوف السابقة عليهم و فواصل الصف السابق مخل بصلاة من بعد عن الإمام في الزيادة عن الحد و الفصل لعدم التكبير غير مخل فلا يلزم البعيد عن الإمام انتظار تكبير القريب إليه‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست