responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5

نحو الكتابة إشكال و الأقرب عدم المنع في المختص منه و المشترك و في المنقوش على الأبدان و الحروف المقطعة و المكتوبة بالبياض و في التطريز و ضرب القالب اشد إشكالًا و الأقرب المنع في الجميع حتى في الحروف المقطعة في ابتداء الكتابة التي قد نوي بها الانفصال من الأصل فإنها كالمتواصلة و مس اليد و البدن مشترك في المنع و الأحوط اجتناب مس الشعر و غيره مما لا روح فيه بل الأقوى فيهما المنع و لا بأس بمس أسماء السور و عدد الآيات و فصولها و نحوها فأما صلاة الجنائز و سجود الشكر و سجود التلاوة و جميع أفعال الحج و العمرة سوى الطواف الواجب فيستحب فيها الوضوء و يستباح بالوضوء الرافع للحدث الدخول في الفرائض إذا نوى به الرفع و منه الوضوء الاحتياطي سواء قصد الاستباحة أو لا واجباً كان أو ندباً قبل دخول الوقت أو بعده أم لو لم ينو الرفع فلا يجوز الدخول به فيما كان شرطاً فيه الوضوء كالوضوء التجديدي و الوضوء الصوري فانهما لا يرفعان لعدم النية.

المبحث الثاني: في بيان أجزائه

و هي ستة ثلاث غسلات و ثلاث مسحات:

الأولى: غسل الوجه

بإجراء الماء عليه و لو خفيفاً بنفسه أو بمعونة الكف و نحوها و لا يجب غسل ما بطن منه إلا ما كان من باب المقدمة و لا يجوز ترك ما ظهر بل لو تركه غير عامد فسد وضوءه مبتدئاً من قصاص الشعر منتهياً به إلى الذقن طولًا ما جرى عليه امتداد ما بين طرفي مجموع الإبهام و الوسطى عرضاً و يعرف بوضع وسط الامتداد على وسط القصاص و إجراءه على الوجه حتى ينتهي إلى الذقن فما دخل تحته دخل في الوجه و ما خرج عنه خارج عن الوجه فمسترسل اللحية و ما خرج عن الحد من الصدغ و نحوه خارجة و لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر النابت في الوجه كثيفاً أو خفيفاً بل يكفي غسل ظاهره عن غسل ما تحته و لا يجزي غسل ما تحته عنه و أما المتدلي من الرأس عليه فلا بد من غسل ما تحته و يلزم استيعاب الوجه بالغسل بحيث لا يبقى مكان شعرة بلا غسل و يلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ان كان مقطوعاً بمنعه و حجبه و لو شك في الحاجب فإن كان في أصل تحققه لم يجب البحث عنه و ان كان الأحوط ذلك و ان كان الشك في حجبه مع تحققه فإن كان أولًا مقطوعاً بحجبه م عولج حتى صار مشكوكاً في حجبه وجب تحصيل القطع بعدم الحجب و القطع بالايصال و ان كان مشكوكاً من أول الأمر في حجبه لم يجب على الأقوى و ان لم يؤد إلى مشقة عادة و ان كان الأحوط ذلك و يجب ان يبتدي من الأعلى و لو رد الماء في الأثناء إلى ما فوق صح مع عدم نية الخصوصية و الأحوط تركه و لو رد الماء غير ناو به الغسل و نوى في نزوله فلا مانع و لو رمس وجهه في الماء ناوياً الغسل من الأعلى بادخاله و قد ادخل الأعلى قبل ما تحته أو بإخراجه كذلك أو ببقائه مع مضي زمان يتحقق فيه تقديم الأعلى على غيره فلا بأس و يلزم التحريك في الصورة الأخيرة و لا بد من إدخال شي‌ء من الحدود ليعلم استيعاب الوجه و المدار في الحدود على مستوى الخلقة و غيره يرجع إليه فيراعى في الحدود ما يناسب في العادة المحدود و لا يجب فيه فرك و لا دلك.

الثانية: غسل اليد اليمنى

مبتدأ من فوق المرفق من باب المقدمة و المرفق يجمع عظم الزند و العضد منتهياً إلى أطراف الأصابع و حاله في كيفية الغسل و توابعه حال الوجه و استبطان الشعر هنا في غسل اليد واجب كوجوب غسل البشرة تحته خرج عن العادة في‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست