responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 47

المقام الرابع: في الأحكام المشتركة بينها و هي أمور:

أولها: لو جامع بعضها بعضاً قدمت الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجود السهو

و ان تقدم سببها على محل الأجزاء و في لزوم تقديم الأجزاء المنسية على الركعات الاحتياطية وجه قوي و كذا احتمال تقديم الركعات الاحتياطية لا يخلو من وجه و التخيير أقوى و طريق الاحتياط غير خفي.

ثانيها: لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده ان لا سهو و لا نقص تبين بطلان ما فعل و صلاته صحيحة

و ان تبين ذلك في أثناء فعل الجزء المنسي أو في أثناء السجدتين قطعهما و أما في الركعات الاحتياطية فإن تبين النقص في الأثناء فالظاهر الصحة و اتمام الاحتياط سواء كان موافقاً كما لو تبين له نقص ركعة و قد كان داخلًا في ركعة قيام أو ركعتين و قد دخل في ركعتي قيام أو مخالفاً بمنزلة الموافق كما إذا كان النقص ركعة و دخل في ثاني ركعتي جلوس أو بعد ركوع الأولى لأن الركعتين بركعة و أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة فإن كان دخل في ركوع الثانية بحيث لا يمكن التسليم على الأولى فالأقرب انه ان كان سبب الركعة الواحدة و هو الشك بين الثلاث و الأربع و قد جامع سبب الركعتين و هو الشك بين الاثنين و الأربع كمن شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فقام لركعتي القيام فبان له بعد دخوله في ركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة فانه يتم الركعتين و يأتي بالواحدة عن الناقصة و ان كان سبب الركعة الواحدة لم يجامع سبب الركعتين بأن كان شكه بين الاثنين و الأربع فقط فبان له بعد دخوله لركوع الثانية ان صلاته ناقصة واحدة أتم الركعتين نفلًا و صحت الصلاة و قبل بطلت و ان كان باقياً في الركعة الأولى قيل بنى على الاكتفاء بها و أتم و سلم و فيه إشكال و الأقرب الإتمام ركعتين نفلًا ثمّ الإتيان بموجب ركعة و لو ظهر له نقص الاثنين و قد دخل في ركعة قيام قيل أضاف إليها ثانية و سلم و الأقرب الإتمام نفلا على ما نوى أولًا ثمّ الإتيان بموجب الركعتين و لو دخل في ركعتي جلوس فالأقرب انه ان كان احتمال الاثنين داخلا في اصل الشك بناءً على جواز تقديم ركعتي الجلوس أتم ركعتي الجلوس نفلًا و اتى بركعتين من قيام و ان كان نقص الاثنين لم يكن محتملا قبل ذلك و إنما بان بعد ركعتي الجلوس قيل بطلت الصلاة و الأحوط في مقام الصحة و البطلان في جميع هذه الصور الجمع بين هذه الأعمال و اعادة الصلاة من رأس و لو ظهر له مقدار النقص بعد عمل الاحتياط فإن كان موافقاً فلا بحث كما إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و اتى بالاحتياط فذكر إنها اثنتان بعد ان صلى ركعتي قيام فقط أو شك بين الاثنين و الثلاث فذكر إنها ثلاث بعد ان صلى ركعة قيام و ان كان مخالفاً كما إذا ذكر نقص الاثنين بعد ركعتي الجلوس قبل ركعتي القيام أو نقص الواحدة بعد ركعتي القيام قبل ركعتي الجلوس فهو كما لو تبين في الأثناء على التفصيل الذي ذكرناه هناك فيصح فيما يصح هناك و يبطل فيما يبطل هناك و الأحوط في الجميع إتمام عمل الاحتياط ثمّ الإعادة و لو انكشف له الحال بعد فعلهما و كان المقدم هو الموافق كما إذا كان مقدماً ركعتي الجلوس فظهر نقص الواحدة أو ركعتي القيام فذكر نقص الثنتين صح و لو انعكس الحال فالأحوط الإعادة على جهة الاستحباب و ان تبين عدم النقص بعد الإتيان بالركعات كانت نفلًا يثاب عليها و في أثنائها يعدل إلى النفل في وجه قوي.

ثالثها: ما بيناه من انه يشترط في جميعها شرائط الصلاة و يجب ترك موانعها على نحو ما فصل سابقاً

.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست