responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42

الفراغ انتهى و الوجه في جميع ما ذكر البطلان إلا في الاحتياط في سورة الشك بعد الفراغ من الصلاة و قيل يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الشك في شرط الشرط كما لو شك في تطهير الماء الذي توضأ به بعد نجاسته أو إباحته بعد غصبه أو إطلاقه بعد اضافته فانه يدخل به في الغاية و يمضي في العمل الذي شك في ذلك في أثنائه و لا يستأنف بالنسبة إلى ما بعده انتهى و هو كذلك بالنسبة إلى نفس الشرط لو وقع الشك في شرطه بعد تمام عمل الشرط كما لو فرغ من الوضوء و شك في شرطه و هكذا و أما لو كان في أثناء الوضوء فالحكم فيه كما تقدم فيما لو شك في الوضوء بمعنى انه توضأ أم لا و كان ذلك في أثناء الصلاة فانه يحكم بالبطلان كما انه بالنظر إلى الموضوع نفسه و هو ذلك الماء الذي توضأ منه لا يجوز الوضوء به ثانياً بل يجب اجتنابه و يجب تطهير الأعضاء من الماء المشكوك و تطهيره على الأقوى و كذا لو شك في تطهير الأعضاء بعد نجاستها فانه يجب أيضاً تطهيرها أيضاً.

المقام الثالث: الشك في نفس العمل

كمن لا يعلم انه صلى أو لا و كذا الحكم فيه انه لا إعادة عليه ان كان الشك بعد مضي الوقت وجب عليه فعل الصلاة.

المقام الرابع: الشك في أجزاء الصلاة مما عدا الركعات

و لا يعتد به بعد الفراغ من الصلاة أصلًا بقي الوقت أم لا نعم لو شك في التسليم و هو جالس على هيئة المصلي أتى به و لو انصرف فلا يبالي و أما الشك قبل الفراغ فمتى شك في شي‌ء و هو باقٍ في محله لزمه الإتيان به و إلا لم يلزمه و ان كان الدخول في مندوب من أجزاء الصلاة فإن شك في النية نوى ما لم يكبر للإحرام أو في تكبيرة الإحرام كبر ما لم يدخل في التوجه أو الاستعاذة أو القراءة و لو دخل في شي‌ء منها بنى على الصحة و لو شك في القراءة أو بدلها من التسبيح أتى به إلا إذا كبر للركوع أو للقنوت أو قنت أو ركع و لو شك في الفاتحة أو أبعاضها حتى دخل في السورة أو في آية بعد ما دخل في آية أخرى فالأقوى عدم لزوم الإعادة و كذا لو شك في حرف من حروف الكلمة بعد ان دخل في حرف آخر فالأقوى عدم لزوم الإعادة على المشكوك به و الأحوط الإعادة و اعادة الصلاة و لو شك في الركوع ركع إلا إذا هوى إلى السجود فإن الأقوى عدم الرجوع إلى الركوع و لو شك في السجود سجد إلا إذا دخل في التشهد أو القيام أو اخذ في القيام و لم يستكمل القيام فالأقوى الرجوع للرواية المعتبرة فيه و لولاها لكان العمل بالعموم متجها و الأحوط إعادة الصلاة فيما لو شك في الركوع و هو في الهوي إلى السجود و كذا لو شك في التشهد يتشهد إلا مع القيام أو الأخذ فيه على الأقوى و هكذا و لا فرق بين ما يكون في الركعتين الأولتين و غيرهما و لا بين الأركان و غيرها و حكم الشك في المندوبات يجري بهذا النحو و لو أتى بالمشكوك و هو في محله ثمّ ذكر فعله فإن لم يكن ركناً فلا بأس و ان كان مما يبطل زيادته عمداً و سهواً بطلت صلاته و كلما عاد على المشكوك أتى به و بما بعده ليحصل الترتيب و لو شك و هو في فعل انه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقاً أو لا فلا يبالي كما لو شك في انه هل سها كذلك أو لا.

المقام الخامس: الشك في الركعات

و هو بجميع أقسامه مفسد إلا ثمانية شكوك في الرباعية:

أولها: الشك بين الاثنين و الثلاث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فانه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأول أحوط.

ثانيها: الشك بين الثلاث و الأربع في أي محل كان يبني على الأربع و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كالسابقة و الثاني أحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست