responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41

ثالثها: ما لا يبطل في العمد و السهو معاً

و هو الفعل القليل كتعداد الركعات بالحصى و قتل الحية و العقرب و الإشارة باليد و التصفيق للاعلام و التمطي و التثاؤب و التنخم و البصاق و التأوه و نفخ موضع السجود ما لم يتولد فيها حرفان فصاعداً و فرقة الأصابع و الالتفات يميناً و شمالًا التفاتاً غير فاحش و لو كان فاحشاً وجب اجتنابه و تفصيل الحال ان الأقوى جواز الالتفات عمدا بالوجه إلى المشرق و المغرب على كراهية و الأحوط الترك و أما الالتفات إلى عكس القبلة فهو مفسد مع العمد قاضٍ بلزوم الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و مع السهو يعيد في الوقت دون خارجه و الأحوط القضاء و أما الالتفات بكله على وجه يخرج عن اسم الاستقبال فهو مبطل مع العمد مطلقاً و مع السهو فإن كان إلى ما بين المشرق و المغرب فلا يضر و ان كان إليهما أو إلى عكس القبلة أعاد في الوقت وجوباً في الكل و في خارجه بالنسبة إلى الأخير احتياطاً و الكلام بحرف واحد غير مفهم لمعنى و مدافعة الاخبثين و التحرك مقدار خطوة قيل و في الخطوتين إشكال و هو ضعيف و في إرادة لحوق الجماعة لمن دخل المسجد رخصة و يترك القراءة حال التخطي كما مر.

رابعها: في أحوال الشك

و نعني به ان لا يحصل في نفسه ترجيح للوجوب و لا للعدم أمّا إذا حصل ترجيح لأحد الطرفين بنى على الراجح في نظره و عمل عليه في الأمور المتعلقة بأجزاء الصلاة أمّا ما يتعلق بنفس الصلاة كأن يظن انه صلى مثلًا أو بنفس الشرائط كأن يظن انه توضأ أو اغتسل أو ببعض أجزاء الشروط فلا عمل على الظن و يكون بمنزلة الشك و أما البحث في أحوال الشك فهو ان كثير الشك لا عبرة بشكه في جميع أقسام الشكوك على الأقوى و صدقه يتبع العرف و أما الشك في النوافل فإن كان في عدد الركعات جاز البناء على الأقل و على الأكثر و الأول أفضل إلا في ركعتي الشفع و الوتر فإن الأحوط فيهما الإتمام و الاعادة للرواية الدالة على ان الشك فيها مبطل كالمغرب و هي معتبرة جداً و ان كان الشك في الأجزاء أتى بها في محالها و بنى على فعلها إذا تعداها و أما الشك في غير ذلك فمنحصر البحث فيه في مقامات:

المقام الأول: الشك في أجزاء الشروط

كالشك في بعض أجزاء الوضوء و الحكم فيه انه ان شك في الأثناء رجع على المشكوك و اتى به و اعاد على ما بعده و ان شك بعد الفرغ في المكان الذي هو فيه من دون فاصل زماني و لا دخول في فعل فإن كان الشك تعلق في الجزء الأخير فالأقوى وجوب العود عليه و ان تعلق فيما قبله فالأحوط استحباباً العود على المشكوك و اتمام ما بعده بشرط ان لا يزم خلل في بعض الشرائط كالموالاة و نحوها و ان كان كثير الشك أو شك بعد فاصلة كلية أو دخل في عمل آخر أو انصراف عن المكان بنى على صحة الوضوء و أما الشك في أجزاء الغسل أو التيمم فالحكم فيه انه متى عرض بعد الدخول في جزء منهما لم يعتد به و الأحوط جري الحكم فيهما.

المقام الثاني: الشك في نفس الشروط

كما إذا شك في انه توضأ أم لا أو اغتسل أم لا أو لبس في صلاته ما لا ينبغي لبسه أم لا أو صلى على القبلة أم لا و نحو ذلك و الحكم في ذلك انه ان حصل الشك بعد مضي الوقت فلا اعتبار و كذا لو شك بعد الصلاة في أثناء الوقت أمّا لو شك في أثناء الصلاة قيل الأقوى عدم اعتبار الشك أيضاً و البناء على صحة تلك الصلاة و هل يجب ان يعيد في الجميع بالنسبة إلى غيرها الأقوى العدم و الأحوط إتمام الصلاة و اعادتها بوضوء جديد لو شك في أثنائها في طهارة الحدث و اعادتها من رأس لو شك بعد‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست