العدول و يجوز للمتجزي العمل برأيه و الرجوع إليه به ان حصل له الاستفراغ التام في خصوص ما اجتهد به إلا في الارتباطيات من المسائل مع استفراغ الوسع في أحدها و في نفوذ قضائه و رجوع وظائف المجتهد المطلق إليه من قبض الحقوق و إقامة الحدود لي تردد الأقرب عدمه و لا يجوز تقليد المختلفين في المسألة الواحدة فيعمل بقول هذا طوراً و بقول الآخر أخرى كما انه لا يجوز ان يقلد في تحديد الحائر مثلًا لواحد و في التخيير لآخر مع اختلافهما في التحديد و قس عليها ما مثلها مثل لو كان الموضوع مستنبطاً يجب التقليد فيه فلا يجوز ان يقلد في الموضوع شخصاً و في الحكم آخراً و الظاهر لزوم تعيين المقلد فلا يجوز تقليد الواحد المبهم مع اتفاقهم في الحكم و العامل بفتوى المجتهد لا بعنوان التقليد بل بعنوان الاستقلال في صحة عباداته إشكال الأقرب الفساد و يثبت الاجتهاد بالبينة و الشياع المورث الظن القوي و غيرهما من القرائن المورثة له و تقبل دعوى الاجتهاد ممن يمكن في حقه فلا يعارض في شيء من الآثار و يجوز العمل برأي المجتهد الفاسق عند الانحصار أو الاضطرار و يجب طلب المجتهد و لو بالمال غير المضر بالحال و يجوز الرجوع إلى وسائطه و كتبه الثابت إنها منه و إذا فقد المجتهد و العياذ بالله أو تعسر على المقلد الرجوع إليه رجع إلى كتب أصحابنا الماهرين الأعلم الاضبط فالأعلم فإذا نعسر رجع إلى الأخبار ان امكنه فهمها فإن لم يمكن فإلى القياس و الاستحسان فإن لم يمكن فبفيه التراب و اللّه غفور رحيم و هذا أوان الشروع في المقصود فنقول و بالله نستعين:
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
و الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* و صلى اللّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين.
كتاب الصلاة التي تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ
و هي اعظم الأعمال فقد ورد ما مضمونه انه لا شيء بعد الشرك بالله اعظم من ترك الصلاة و انها عمود الأعمال إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها و البحث فيها فيحصر في مقاصد:
المقصد الأول: في الوضوء و ما يتعلق به و فيه مباحث:
المبحث الأول: في بيان ما يشترط به
و هو شرط في الصلاة الواجبة و لا فرق بين اليومية و غيرها إلا في صلاة الأموات و كذا هو شرط في المندوبة و أجزائها المنسية المقضية و سجود السهو و في الطواف الواجب و مس كلمات القرآن و يدخل فيها اسم فرعون و إبليس و قارون و نحوها و حروفها و مس حروفه و يدخل في الحروف نحو المدة و التشديد و الحركات دون السكنات و لا يجب في مس اسم اللّه و صفاته الخاصة و الأحوط ذلك و لو بغير العربية و أما أسماء الأنبياء و الأوصياء و الملائكة فله مسها ما لم يدخل في كتابة القرآن و ان كان الأفضل بل الأحوط تركه في القسمين الأوليين اعني أسماء الأنبياء و الأوصياء و الألفاظ و المشتركة بين هذه الأشياء و غيرها يعتبر فيها قصد الكاتب دون اللامس و مع الاشتباه لا بأس و الأولى بل الأحوط اجتنابه و يدور المنع مدار القرآنية فما على الخاتم و نحوه بنحو المكتوب على القرطاس و فيما كتبته الريح أو وجد على