responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36

المبحث الحادي عشر: في التسليم

و هو واجب و يكفي فيه قول: السلام عليكم و اسلم صورة الجمع بين قول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و بين قول: السلام عليكم و الأحوط إضافة و رحمة اللّه و الأولى ان يقول: و رحمة اللّه و بركاته محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة قيل و لو أتى بالسلام علينا فالظاهر لزوم قول: السلام عليكم و ينوي الخروج بقول: السلام علينا و الأحوط ان ينوي مطلق الخروج من غير تعيين المخرج و الظاهر عدم لزوم نيته من رأس و أما قول: السلام عليك أيها النبي فهو مستحب و لا يحصل به خروج و مع ذلك فالاتيان به أحوط و المنفرد فيسلم تسليمة واحدة إلى القبلة و يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه و الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى اليمين فقط و كذا المأموم إذا لم يكن على يساره أحد و ان كان على يساره أحد سلم تسليمة ثانية و أومأ بصفحة وجهه إلى يساره أيضاً و يقصد المنفرد و من سلم على جانب واحد من حضر من الملائكة و النبيين و المسلمين من الجن و الأنس و المأموم إذا أتى باثنتين قيل يقصد بأحدهما صورة الرد على الإمام و بالأخرى من ذكر كذلك فلو قصد الرد حقيقة فالأقرب عدم الصحة كما انه لا يصح مع قصد الإمام التحية كذلك بل المستحب قصد صورتها انتهى و الأقرب مع قصد الدعاء من كل من الإمام و المأموم بذلك بل في جميع ما ذكر لمن ذكر الصحة و يستحب ان يكبر ثلاثاً رافعاً يديه قائلًا: لا اله إلا اللّه وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده ف‌ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* و هو حي لا يموت وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* في الفريضة دون النافلة على الأقوى إذا قصد الخصوصية الخاصة من الورود و ان قصد القربة المطلقة في النافلة فلا بأس.

المبحث الثاني عشر: في القنوت

و هو مستحب في كل ثانية من فريضة أو نافلة بعد الفراغ من القراءة إلا في ثانية الجمعة فانه بعد الركوع يستحب في أول الجمعة و مفردة الوتر كغيرهما قبل الركوع و روي فيها خبر آخر بعده و في صلاة الصبح و المغرب اشد استحباباً و لو نسيه قضاه بعد الركوع و لو ذكره بعد الهوي إلى السجود أو فيما بعده من أجزاء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة قضاه بعد الصلاة مستقبلًا للقبلة و لو طال الفصل و الأولى قضاؤه من جلوس و الكل على طريق الندب و لو تعمد تركه و ركع لم يقضه بل الأحوط عدم القضاء حتى مع النسيان و يجوز الدعاء فيه بالفارسية و بالملحون مع عدم قصد الخصوصية و لم يكن إلحاناً يخرجه عن اسم الدعائية كما تجوز المناجاة و الثناء و الدعاء في أثناء الصلاة بذلك و الأولى بل الأحوط المحافظة على العربية في جميع ذلك و أما القراءة و الأذكار الواجبة فلا بد فيهما من المحافظة على العربية و يستحب له التكبير و رفع اليدين فيه إلى حذاء وجهه و النظر إلى باطن كفيه كما ذكره العلماء و الدعاء بما تيسر و لو مقتصراً على الصلاة على النبي" ص" و كلما طال الذكر فيه في غير الفرائض كان أولى و في الفرائض منع الفاضل الهندي في شرح القواعد من الاطالة من الذكر فيها فالأحوط تركها في الفرائض.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست