responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 34

ثالثها: الذكر مطلقاً

و لا يتعين المعهود كما تقدم في الركوع و ان كان الأحوط المعهود و هو سبحان ربي الأعلى و بحمده مرة أو اكثر أو سبحان اللّه ثلاثاً أو اكثر محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة و الطمأنينة و الاستقرار مع الاختيار و يسقط الجميع مع الاضطرار و يأتي حينئذ بالممكن.

رابعها: كون السجود على الأرض باقية على حالها أو على ما ينبت فيها مما لا يؤكل و لا يلبس في العادة

فلا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا من نباتها كالصوف و الشعر و الحرير و جميع أجزاء الحيوانات من الجلود و نحوها و لا على ما كان منها ثمّ خرج بالاستحالة كما إذا استحالة إلى شي‌ء من المعادن كالذهب و الفضة و الصفر و النحاس و الملح و القير و البلور و العقيق و الفيروزج و نحوها أو استحالت هي أو نباتها رماداً و نحوه و الأحوط تجنب الجص و النورة بعد الإحراق و الطين الأرمني و الدر النجفي و حجر النار و حجر الرحى و الخزف و الفحم و كذا الأحوط تجنب السبخ دون الرمل و الحصى فانه لا بأس بهما و لا يجوز السجود على ما كان من نباتها و كان مأكولًا بالعادة أو ملبوساً كذلك فلا يجوز السجود على المخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أكلها من الحنطة و الشعير و نحوهما و الفواكه و البقول المعتاد أكلها و الأقوى جواز السجود على قشر الجوز و البندق و نحوهما مع الاتصال مع عدمه و كذا نوى التمر و المشمش و لا بأس بأوراق الأشجار و أثمارها من غير المأكول و ان كان قشر الحبوب باقياً عليها لم يصح نعم لو انفصل فلا بأس إلا النخالة فإن اللازم تجنبها و كذا لا بأس بجواز السجود على التبن و القصيل مع الانفصال و عدمه و الأقوى جواز السجود على قشر الارز مع الاتصال و كذا لا يجوز على القطن و الكتان و لا بأس بعوديهما و الأحوط تجنب حبها و أما أمّا يؤكل غير معتاد كبعض النباتات أو يلبس كذلك كاللباس المتخذ من الخوص و الليف فلا بأس بالسجود عليهما بخلاف ما كان مأكولًا من النباتات كالبصل و الكراث و الفجل و الرشاد و نحوهما و إما ما لا يؤكل أصلًا أو يؤكل نادراً كالضريع و الخرنوب و نحوهما فلا بأس بالسجود عليهما و الأقوى عدم جواز السجود على ما ينبت على الماء كبعض النباتات للحصر المنصوص من عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما انبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس و المذكور خارج عن ذلك و لو أكل في اقليم دون آخر جرى عليه المنع.

خامسها: ان يكون المكان مباحاً

و هذا بالنسبة إلى تمام الأعضاء و كذا يشترط أيضاً ان يكون طاهراً بالنسبة إلى موضع الجبهة فقط على المشهور بالنسبة إلى غيرها كما ذكرنا في المكان و يجوز السجود على القرطاس مطلقاً و الأحوط تجنب ما كان من شي‌ء لا يجوز السجود عليه أو شك انه منه.

سادسها: الجلوس بين السجدتين

كيف اتفق و الافضل للرجال التربع على النحو المعهود مطمئناً مستقراً مع الإمكان و مع التعذر يأتي بالممكن.

سابعها: تمكين الجبهة و المساجد من محال السجود

و معنى التمكين هو عدم التجافي فاللازم إلقاء ثقلها إلى محالها لا مجرد المماسة.

ثامنها: رفع ما يمنع الجبهة عن مباشرة محل السجود

و رفع الوسخ المتكاثر على التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة و التحية و لو التزق ما يسجد عليه بالجبهة و استمر إلى السجود الثاني عمداً بطلت صلاته على إشكال و الأحوط المضي و الاعادة أمّا بالنسبة إلى‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست