responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 3

المقدمة

أمّا المقدمة ففي بيان أن العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد فيجب في العقائد و ما ضاهاها من الموضوعات الصرفة:

الأول: [هل العمل منحصر بالقطع أو الاجتهاد أو التقليد]

و هل يكفي الظن مطلقاً أو في الأخير فقط الظاهر كفايته مطلقاً و في كفاية الظن الحاصل من التقليد في خصوص العقائد إشكال الأقرب عدمه و لا يجب البحث عن تفاصيل أحوال البرزخ و الحشر و الجنة و النار و الصراط و القبر و غيرها على الأقوى و يجب في الأحكام.

الثاني: أي الرجوع إلى المجتهد الحي الإمامي الجامع للشرائط

و لو مات الحي بعد تقليده بقي المقلد على تقليده في كل ما عمل فيه بقوله دون ما لو نوى العمل به على الأظهر و لا يجوز له العدول على الأقرب فإن وصف الحياة ملغى في الاستصحاب كالغاء الزمان فيه على ما هو الحق و إلا لثبت ذلك في الخلافيات الوارد بها الخبرين المتعارضين حيث لم يكن النظر إلى الواقع فإن حكم المنصوب حكم الناصب في حجية القول مطلقاً و ان افترقا في غيره و عدم جواز تقليد الميت ابتداءً إنما وجب للإجماع بالفتوى على وجوب البقاء في المسائل المعمول بها و عدم جواز الرجوع للميت ابتداءً فليفهم و لو تبدل رأي المجتهد إلى القطع بالخلاف أعاد المقلد ما كان الحكم يدور فيه مدار الواقع و لا يعيد ما يدور الحكم فيه مدار علم المكلف و لو تبدل الظن بالخلاف لم يعد ما فعله و ان كان الأحوط الإعادة فيما دار الحكم فيه مدار الواقع و لو ظن في حكم موضوع واحد كطهارة الماء و نجاسته و قد توضأ به قبل الحكم بالنجاسة بنى على صحة الوضوء و نجاسة الماء و كذا في نجاسة الأرض بعد طهارتها و الصلاة عليها فلا يسوغ له استعمالها بعد ذلك و يجري على مقلدي المجتهد ما يجري عليه و الأقوى صحة عبادة الجاهل إذا طابق الواقع و لم يكن في تقربه خلل بأن لم يكن اخذ بالمناسبات الذوقية و الاستحسان و التشهر سيما في إحراز الشرائط و عدم الموانع فمن تبين له الخطأ في دعواه الاجتهاد أو الخطأ في طريق التقليد بعد ان عمل فوافق رأي المجتهد الحي الجامع للشرائط صح عمله و على ذلك تصح العبادات الموافقة للواقع أو لرأي المجتهد من الاخباريين و متابعيهم و يجوز العمل بالاحتياط للمجتهد إذا أدى نظره إليه مطلقاً و لا يجب عليه الاجتهاد كي يعمل باجتهاده و الأحوط العدم حتى في حق المقلد المتمكن من الاجتهاد و ليس للمقلد ان يعمل بما أدى إليه نظره من الاحتياط إلا ان يكون رخّص له المجتهد بالعمل فيه مطلقاً و المقام مقامه أو رجع إليه في الاحتياطات الجزئية و لا يجوز للمقلد العدول من مجتهد إلى آخر مطلقاً أو قيما عمل فيه من المسائل في وجه قوي و حينئذ فلا يكفي مجرد الأخذ للعمل بل هو مع العمل و بهما يتحقق موضوع التقليد و تتعلق به أحكامه و يجب الرجوع إلى الأفضل مع العلم بخلافه للمفضول كما يجوز الرجوع إلى المفضول مع العمل بتوافقهما و أما مع الجهل بالتوافق و عدمه فيجوز الرجوع إلى المفضول و الأقوى عدمه و لو قلد المفضول لجهل بالحكم أو الموضوع ثمّ تبين الخلاف فالأقرب صحة العمل الماضي و العدول في المستقبل و لو شك بالأفضلية تخير و في لزوم الفحص إشكال الأقرب اللزوم و لو شك في الأفضل بعد العلم به استصحب و التخيير أقوى بعد البحث و بقاء الشك و لو قلد الأفضل فعاد مفضولًا لم يجز له العدول في الأظهر و لو عدل في مستقبل عمله كان احسن و كذا لو قلد حيّاً فمات أو عاقلًا فجن أو عاملًا فجهل أو عدلًا ففسق أو مؤمناً فعمي أو كفر فالأقوى في الجميع لزوم البقاء و عدم‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست