responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22

و هو أوسع من الدينار و قدر راحة اليد المتوسطة إذا لم يكن من حيض أو استحاضة أو نفاس و الأقوى عدم العفو عن دم نجس العين و منه الميتة و لو كانت من مأكول اللحم من طاهر العين علا دم الإنسان و لو أصابته نجاسة أو اصابت محله و قد بقيت عين تلك النجاسة فلا عفو قطعاً إمام لو زالت و قد بقي الدم فالأقرب عدم العفو أيضاً و يجري العفو فيه سواء كان في الثوب أو البدن أو فيهما فإن كانت بحيث تبلغ الدرهم فلا عفو و إلا جاء العفو و يجري العفو فيما تنجس به من المائعات إذا اصابت بدن المصلي أو ثيابه من غير فرق بين ما يتصل به في محل الإصابة كالقيح و العرق و غيره مع مراعاة القدر في الدم و الاجزاء المتفرقة من الدم تفرض مجتمعة سواء كانت في الثوب أو البدن أو فيهما فإن كانت بحيث تبلغ الدرهم فلا عفو و إلا جاء العفو و لو كان الثوب كثيفاً جداً و خرقة الدم فالأحوط احتساب ما في الجانبين بمنزلة الدمين و يعفى عن دم الجروح و القروح و حد العفو ان يكون الدم مأموناً من سيلانه و الأقوى عدم اعتبار المشقة عن التحرز سواء كان في محل الجرح أو محاذياً له أو بعيداً عنه في الثوب أو البدن آمن من السيلان و لا مشقة في غسله فلا عفو و كذا يعفى عما لا تتم الصلاة به لصغره لا لرقته كالقلنسوة و التكة ما لم يكن جلد ميتة أو قطنة فرج المستحاضة أو خرقتها على الوجه المذكور في محله فانه يجب تغيرهما و لا يعفى عنهما و ان صغر أو المعتبر في العفو حالته التي هو عليها كما تقدم فلو أمكن ستر العورتين به بوضع شي‌ء من الطول بالعرض أو بالعكس فلا يخرج عن كونه لا تتم الصلاة به و الأحوط اجتنابه و يعفى أيضاً عن خرقة المستحاضة و قطنتها و حفيظة المسلوس و المبطون المستدام و كل مستدام خروج النجاسة منه مع المحافظة على التبديل و كذا ما يشتملون به و ان اتسع لتوقف الحفظ على الاتساع و عن ثوب المربية للولد المختصة به إذا تنجس بالبول خاصة فإنها تجتزي في اليوم و الليلة بغسلة واحدة إذا لم يكن عندها غيره.

المبحث الثالث: في فقد الساتر

إذا فقد الساتر المعتاد أو الشجر و النبات و نحوهما و وجد الطين تستر به ان أمكن فإن فقد الجميع صلى من قيام ان لم يره أحد مومياً لركوعه و سجوده و إلا صلى جالساً كذلك و لا يجب عليه رفع شي‌ء إلى جبهته بل لا يجوز على الأقوى و لو أمكن التستر بحفيرة عن الناظر لزم و ان لم يتمكن إلا من الحرير أو الثوب النجس صلى عرياناً و ان لم يتمكن إلا من جلد غير مأكول اللحم أو ما نسج من صوفه و شعره و وبره فالأحوط الجمع بين الصلاة عارياً على التفصيل المتقدم في صلاة العاري و الصلاة في الساتر المذكور و لو شك في نجاسة الثوب مثلًا بنى على الطهارة و صلى فيه و ان كان متمكناً من متيقن الطهارة و لو شك في كونه حريراً أو جلد غير مأكول اللحم مثلًا قيل لم تصح الصلاة به و الأقوى الصحة و لو اشتبه في المتصل بالثياب فلا بأس و لو اشتبه القابل للصلاة بغيره صلى صلاتين إلا في المغصوب بالنسبة إلى الرجال و النساء و الحرير و ما فيه الذهب بالنسبة إلى الرجال فإن عليهم الصلاة عراة حينئذ.

المقصد الثامن: في مكان المصلي و شرائطه:

أحدها: كونه مباحاً

فلو صلى في كان مغصوبة أرضه أو فضاؤه أو فراشه عالماً بالغصب بطلت فأما إذا كان الغصب في السقف و الجدران فإن الأقوى الصحة و كذا في بيت الشعر و نحوه و أطنابه و حباله و أوتاده و كذا سرج الدابة و رحلها و وطأها و نعلها فإن الأقوى‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست