responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 21

قوي و لا فرق بين حصول الستر في ثوب واحد أو بمجموع الثياب الرقاق و ان الأول في الصلاة أولى.

المبحث الثاني: في جنسه

و يشترط فيه أمور:

أحدها: ان يكون مما يعتاد لبسه

كثياب القطن و الكتان و الصوف على الأقوى و لا يجزي غير المعتاد اختياراً و مع الاضطرار فيجزي الخوص و الليف و نحوهما و ان لم يجعل على صورة الثوب و الأحوط غير المعتاد الستر بما جعل منها بصورة الثياب و أما الطين فمرتبة ثانية و بعدها الستر بنحو الشعر أو اليد من البدن.

ثانيها: ان لا يكون من مثل شعر غير مأكول اللحم

و لا متصلًا به و لا من جلده و لا يكون فيه شي‌ء من فضلاته و يستثنى منه ما كان من الإنسان أو من حيوان صغير لا لحم فيه كالبق و الذباب و القراد و الزنابير و نحوها و لا بأس بالعسل و الشمع و ما كان من جلود الخز و اللازم التجنب فيما كان من السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لو كان محمولًا ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب.

ثالثها: ان لا يكون من لباس الذهب أو المذهب أو الحرير حيث يكون المصلي رجلًا

و الخنثى هنا حكمها حكم المرأة و الأحوط كونها كالرجل و لا بأس بالحرير المخلوط مع ما تصح به الصلاة إذا خرج عن اسم الحرير الخالص و لا تجوز الصلاة بما لا تكون له سعة يمكن احاطتها بعورة المصلي بحيث يمكن ان يصلي به وحده كالقلنسوة و التكة و نحوهما و لو كان المانع عن الصلاة به وحده رقته لا صغر حجمه فلا يجوز لبسه و لو كان مما يمكن الصلاة به التصرف به كجعل طوله في عرضه صحت به الصلاة ما لم يتصرف به و لو امكنت الصلاة به بالإدارة مرات لم تصح الصلاة به إلا إذا كان بإدارات كثيرة خارجة عن المعتاد كالحبل و الخيط الطويلين فإن ذلك لا بأس به و لا بأس بحمله و لا بخيوطه و لا بمكفوفه و لو زاد على أربع أصابع و الأحوط اجتنابه ما لم يصل إلى حد تتم به الصلاة فانه يلزم اجتنابه حينئذ على ما قيل و لكن الأقوى جوازه و ان كان اجتنابه اشد احتياطاً من الناقص عن ذلك.

رابعها: ان لا يكون مغصوباً

علم بالغصب أو ظن ظناً شرعياً و القول بالبطلان قوي من غير فرق بين ان يكون بعض الثوب وقت السجود تحت بعض المساجد أو يكون هو الساتر للعورة أو لا و الأقوى في المحمول منه الصحة.

خامسها: ان يكون طاهراً

فلو كان نجساً غير معفو عنه و تعمد الصلاة به و كان ملبوساً لا محمولًا اختياراً مع التمكن من الطاهر بطلت صلاته و كذا ان كان عالماً و نسى و صلى سواء ذكر في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت أو بعده فانه يلزم إعادتها على كل حال أمّا إذا لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة فإن علم بعد الفراغ منها مضت صلاته و لا إعادة عليه لا في الوقت و لا في خارجه و لو علم في أثناء الصلاة بنجاسة سبقت على حال علمه صادفت أول الصلاة أو في أثنائها و كانت الصلاة ممكنة بالطاهر و الوقت متسعاً لاستئنافها على إشكال في الشرط الأخير فالأقوى البطلان فيما صادف أول الصلاة و فيما كان في أثنائها إشكال و الأحوط في الصورتين نزعه إن أمكن و قد كان عليه غيره أو غسله مع عدم ترتب المنافي ثمّ إتمام الصلاة و الاعادة و يعفى عن الدم ما لم يكن بسعة الدرهم البغلي‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست