responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19

النجاسة قليلة أو كثيرة و الكر بالوزن عبارة عن ألف و مائتي رطل عراقي و الرطل عبارة عن مائة و ثلاثين درهما و كل عشر دراهم عبارة عن سبعة مثاقيل شرعية و المثقال الشرعي عبارة عن الذهب الصنمي و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فيبلغ الرطل بالمثاقيل الشرعية واحداً و تسعين مثقالًا شرعياً و بالصيرفية ثمانية و ستين مثقالًا و ربعاً و بالمساحة ما بلغ مكسرة على الأقوى ثلاثة و أربعين شبراً إلا ثمناً و يتأتى بثلثه أشبار و نصف طولًا و ثلاثة اشبار و نصف عرضاً و ثلاثة اشبار و نصف عمقاً أو بما يكون بهذا المقدار و المرجع في الاشبار المتوسطة المتعارفة و التقدير فيه تحقيق في تقريب.

المبحث الثالث: في تطهير المياه

قيل تطهر المياه المعتصمة بالمواد كالجاري و ماء المطهر و مطلق النابع من الأرض و المتصل بالكر بمجرد زوال التغيير فانه متى زال التغيير حكمت المادة بتطهيره و أما الكر حيث لا مادة له فلا يطهر بمجرد زوال التغيير لأن الكر إذا سبقته النجاسة لا تؤثر في كريته و يكون مع التغيير كحال القليل و طهارتهما موقوفة على زوال التغيير و الاتصال بالمنبع أو الكر أو المجاري بشرط علوهما و نحوه كالمطر انتهى. و لكن الأقوى مراعاة الامتزاج بذلك هذا إذا استولى التغيير على تمام الماء أو على بعضه بحيث لم يبقى مقدار الكر سالماً من الطرف الآخر كفى زوال التغيير و الأقرب مراعاة الامتزاج و لو كان السالم في الطرفين و بهما يتم الكر و التغيير في الوسط فإن انقطع عمود الماء بحيث لا يبقى من الماء شي‌ء سالم واصل بين الطرفين فقد نجس الكل و الا طهر بمجرد زوال التغيير هكذا قيل و الأقرب اعتبار الامتزاج كما تقدم و كذا الحال في الجاري و نحوه و القليل ينجس سواء وقع على النجاسة أو وقعت النجاسة عليه فماء غسالة النجاسة قبل طهارة المحل نجسة و كذا بعدها على الأقوى إلا ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة بشرط ان يكون وارداً على المحل فلا يحكم بطهارته إذا ورد المحل عليه و هو طاهر أيضاً ما لم يتغير بالنجاسة أو يكون الغائط مصحوبةً بالدم أو تصبه نجاسة من خارج أو يتجاوز المحل تجاوزاً فاحشاً و حد التفاحش ان يتجاوز المعتاد و جميع الماء طاهر مطهر للخبث و الحدث و كذا ماء غسالة الجنابة رافعة للخبث بلا إشكال و يقوى ارتفاع الحدث بها و الأحوط تجنبها و لا إشكال في غسالة الوضوء و باقي الاغسال فإنها طاهرة مطهرة للحدث و الخبث إلا الاغسال الرافعة للحدث الاكبر فإن فيها إشكالًا و مع ذلك فالأقرب جواز رفع الحدث بها.

المبحث الرابع: في كيفية التطهير بالماء الجاري و نحوه

مما لا ينجس إلا بالتغيير أمّا الجاري فيكفي استيلاؤه على المتنجس بالبول مع زوال العين و لا حاجة فيه إلى تعدد و أما العصر فلا بد منه فيما يعصر و ان كان في الماء و حكم المعتصم من الجاري و غيره حكم القليل في غير التطهير من البول في كل ما سنذكر في تطهير القليل إلا انه تطهر به جميع المتنجسات مما ترسب فيه النجاسة و ان تعذر عصره كالأرض الرخوة و مما لا يرسب فيه كالأواني و نحوها لكنه لا يعتبر التعدد في غير المنقول كالأرض و نحوها و يعتبر التعدد في المنقول و أما التطهير بالقليل فلا يقع فيما يرسب فيه ما الغسالة و لا يعصر و لا تخرج غسالته كالأرض الرخوة و نحوها و يقع فيما لا يرسب فيه ماء الغسالة كالأرض الصلبة و أجزاء البدن و نحوهما و يكفي فيهما الصب مع انفصال ماء الغسالة عن المحل و لا حاجة إلى الفرك و الدلك و أما ما يرسب‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست