responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 18

سادس عشرها: الاتصال

فإن الأقوى طهارة رطوبات الكافر لاتصالها به عند إسلامه.

سابع عشرها: الانفصال

فإن يطهر الرطوبة الباقية على المغسول بانفصال غسلاته و الظاهر ان هذا يسمى عفواً لا طهارة.

ثامن عشرها: ما قيل ان الاستعمال يطهر آلات العصير و آلات نزح البئر و ثياب المباشرين و أبدانهم

دون جوانب البئر و كذا محل العصير إذا طهر و ثياب المباشرين لتغسيل الأموات و أبدانهم و الأقوى عدم طهارة آلات النزح و ثياب النازحين و أبدانهم و كذا ثياب المباشرين لتغسيل الأموات و أبدانهم و تختص الطهارة بآلات العصير و محله.

تاسع عشرها: التبعية

فإن أولاد الكفار تطهرهم تبعيتهم للأبوين و للمالك المسلم.

العشرون: التيمم للميت لتعذر استعمال الماء

فانه يطهره في وجه قوي ما لم يوجد الماء و وقت الغسل باقٍ فتعود النجاسة على الأقوى كذا قيل و الحق عدم الطهارة حتى لو غسل غسلًا اضطرارياً كما لو فقد السدر أو الكافور و هكذا.

الواحد و العشرون: وقوع الزنا بين الكافرين

فانه يطهر الولد و الأحوط التجنب.

المبحث الثاني: في أحكام المياه

و هي قسمان مطلقة و هي التي يطلق عليها اسم الماء بغير إضافة و بها يحصل التطهير و مضافة و هي التي لا يطلق عليها اسم الماء إلا بالإضافة إلى شي‌ء كماء الورد و الصفصاف و الهندباء و نحو ذلك و هذه تنجس بوقوع النجاسة بل بمطلق الملاقاة قليلها و كثيرها إلا ما سال و كان عالياً فلا ينجس العالي بالسافل و لا يجوز التطهير بها عن الاخباث و لا عن الأحداث و لا مطهر لها سوى الالقاء في الماء الجاري و نحوه فتستحيل فيه و أما المياه المطلقة فجميعها تنجس بالتغير بالحس بوقوع عين النجاسة فيها و لا عبرة بما يكون من المجاورة و لا بالتغيير بالمتنجس إلا إذا غير بما فيه من وصف النجاسة الواقعة فيه الممازجة له و الشرط في التغيير ان يكون بأحد الأوصاف الثلاثة اللون و الطعم و الرائحة و لا اعتبار بوصف الرقة و الغلظة و نحوهما و ان يكون محسوساً فلا اثر للمقدر ما لم يكن منع مانع من تشخيصه و تمييزه كامتزاجه بمساوٍ له في الوصف و ذلك كالدم و بعض الصبغ الاحمر فإن علم ان الدم يستقل بالتغيير فهو نجس و لا يفيد عدم تشخيصه عدم تنجيسه و أما لو وقعت فيها نجاسة غير مغيرة فإن كانت لها مادة من الأرض كالجاري و النابع من الأرض كالبئر و العين غالباً فإن الغالب فيهما عدم انقطاع المادة و الرشح و جميع ما مادته صادرة من بطن الأرض و لم يعلم انقطاعها و ان لم يكن كراً أو متصلًا بما يبلغ كراً كماء الحمام و بعض الحياض الصغار المتصلة بالكر أو يحصل من مجموعها كر مع مساواة السطوح أو الاختلاف مع العلو الانحداري أمّا لو كان علوا تسنيمياً فإن الأقوى أن السافل لا يعصم العالي على ما قيل و الأقوى انه يعصمه و لا ينجسه إذا كان سائلًا و لا يطهره بمجرد اتصاله و أما لو كان قد امتزج به و كان معتصماً بالكرية و نحوها فانه يطهره و يفعل العالي فيه جميع ذلك و كذا لو كان نازلًا من السماء كماء المطر و كان بمثابة ان يجري من ميزاب أو نحوه و ان لم يجر أو متصلًا بشي‌ء من المذكورات فإنها لا تنجس بمجرد الملاقاة و ينجس القليل من غير ما ذكر بمجرد ملاقاة‌

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست