responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 16

نجسه من نجس العين و لا ينجس من طاهر العين ما لا روح فيه كالشعر و الظفر و الظلف و نحوها و كلما قطع من الحي ذي النفس السائلة و كان مما تحله الروح بالأصالة نجس سواء كان المقطوع صغيرا أو كبيرا منفصلا من الإنسان أو الحيوان سميت قطعة أو لا. عاشرها عرق الجنب من محرم كالزنا و نحوه و كذا عرق وطئ الحائض و النفساء مع عدم العذر و لا فرق بين ما يحصل حين الجنابة أو بعدها قبل الغسل و لا ينجس باقي رطوباته كالبصاق و نحوه و أما عرق الإبل الجلالة و كل جلال فالأقوى نجاسته و نعني به المتغذي بعذرة الإنسان حتى ينبت لحمه و يشتد عظمه و في إلحاق تغذيته ببعض النجاسات وجه قوي و الأقوى خلافه.

المبحث الثاني: في الأسئار

سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة فالفأرة و الثعلب و الارنب و سائر الحيوانات مما عدا الكافر و أخويه الكلب و الخنزير سؤرهما طاهر و كذا لعابها و فضلاتها و عرقها و جميع رطوباتها فلبن أم البنت طاهر.

المبحث الثالث: في طريق الحكم بالنجاسة

لا يحكم بنجاسة شي‌ء إلا بالتعيين عادة أو بإخبار صاحب اليد أو بشهادة العدلين دون العدل الواحد و ان أفاد ظنا على الأقوى و لا يثبت في الظن إلا في المجتمع في غسالة الحمام ففيها إشكال و الأقوى الحكم بطهارتها و لا بالشك إلا ما يخرج قبل الاستبراء على نحو ما ذكر و لا فرق في ذلك بين الاشتباه في الإصابة و بين الاشتباه في نفس النجاسة.

المقصد الخامس: في المطهرات و فيه مباحث

: المبحث الأول: في عددها

و هي أقسام:

أحدها: المياه المطلقة

و هي التي تسمى ماء من غير إضافة و تقييد بخلاف المياه المضافة كماء الورد و الصفصاف و نحوهما فإنها لا تصح الطهارة بها و لا التطهير و لا فرق بين ماء البحر و غيره و لا بين ما ترشح من الأرض أو يسيل عنها و لو خالطها شي‌ء طاهر فزال اسم المائية عنها خرجت عن حكم الماء و لو شك في الزوال فكذلك في وجه قوي ان كان الشك من حيثية احتمال غلبة الممتزج و بقاء اسمه و صدقه و إلا حكم ببقاء المائية و عدم زوالها.

ثانياً: الشمس مطهرة للارض و ما يتصل بها

من جص و أحجار و نورة و قير و نحوها و للجدران و الأشجار و النباتات و للحصر الفروشة البواري فمتى كان منها شي‌ء رطباً يبسته الشمس فقد طهر و لو كان يابساً رش بالماء ليصير رطباً و تجففه و لو جففت بغير الشمس أو بالشمس و غيرها بحيث لا يقال جففتها الشمس أو لم يطهر و كذا لو شك في كون الجفاف منها أو من غيرها و أما الثياب و الأواني التي يمكن نقلها فلا تطهر بالشمس.

ثالثها: الأرض اليابسة

أو الرطبة رطبة خفيفة لا يحصل منها تعد عرفاً و مع حصول التعدي فالأقوى عدم التطهير و هي مطهرة لما يباشرها و يماسها من باطن القدم و النعل و الخف و كل ملبوس في القدم بالمشي عليها أو المسح بها و الأقوى إلحاق القبقاب و خشبة مقطوع الرجل و الأحوط العدم و أما اسفل العكاز فالظاهر عدم جريان الحكم فيها.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست