responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 14

المقصد الرابع: في التيمم و فيه مباحث:

المبحث الأول: فيما يتوقف على التيمم

التيمم قائم مقام الوضوء و الغسل الرافعين للحدث فيثبت لما ثبت له الوضوء و الأقوى عموم البدلية في الاغسال و الوضوءات غير الرافعة للحدث.

المبحث الثاني: في كيفيته

و هي ان تضرب بباطن الكفين مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في الضرب على الأرض و يمسح بهما مجتمعين أو منفردين غير متعاقبين في المسح و ان تعاقبا في الوضع و الجمع أحوط تمام مسطح الجبهة إلى أعلى الأنف ثمّ تمسح بباطن كفك اليسرى ظاهر كفك اليمنى مما يماسه باطن الكف و لا عبرة بما بين الأصابع ثمّ تمسح بباطن كفك اليمنى تمام ظهر كفك اليسرى على ذلك النحو و يكفي ضربة واحدة للوضوء و للغسل ضربتان واحدة للوجه و الأخرى لليدين و لو تيمم لهما بضربة واحدة يمما و بضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين تيمماً آخر كان أحوط و يكفي في الاحتياط ان تضرب واحدة للوجه و الكفين و تضرب أخرى للكفين فقط.

المبحث الثالث: في شرائطه

و هي عدة أمور:

أولها: النية

و يعتبر فيها كما مر تعيين العمل و منه نية البدلية عن الوضوء و الغسل على الأقوى و الإخلاص فيه و يقصد هنا استباحة ما يتوقف عليه لا رفع الحدث به.

ثانيا: المباشرة بنفسه

إلا مع العجز فييممه غيره و الأقوى عدم الاكتفاء بكفي النائب مع التمكن من كفي المنوب و لو توقفت مباشرة الغير مع العجز على أجرة غير مضرة له بذلها و ان زادت على ثمن المثل اضعافا مضاعفة.

ثالثها: الترتيب

بتقديم الضرب على الجبهة و الجبهة على الكف اليمنى و الكف اليمنى على الكف اليسرى فلو ترك شيئاً من السابق عاد عليه و على اللاحق.

رابعها: الموالاة

و هي هنا عبارة عن عدم التراخي في مسح أجزاء الجبهة من الوجه و أجزاء الكفين و عدم التراخي في مسح الكفين بعد مسح الجبهة و مسح أحدهما بعد الآخر.

خامسها: مباشرة بشرة الماسح لبشرة الممسوح

فلو حصل حاجب جزئي لزمت إزالته و مع التعذر يمسح عليه.

سادسها: تعذر الماء أو تعسره مع خشية خروج وقت الفريضة

للعلم بعدمه أو العجز عن طلبه أو ثمنه أو كون الثمن ضاراً بحاله أو لامتناع استعماله خوفاً من حدوث مرض مخوف أو بطء برئه أو خوفا على نفسه أو نفس محترمة أو نحو ذلك.

سابعها: كون ما يتيمم به أرضا

و لا يشترط كونه تراباً يعلق بالكف على الأقوى و يلزم ان يكون طاهراً حلالًا و القول في حليته و اباحة المكان و محل التراب كما فصلناه في الوضوء و الغسل.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست