يلزم على من أراد سلامة طهارته و طهارة ثيابه و بدنه أن يستبرئ ان كانت جنابته من خروج المني بالبول فمن اغتسل و لم يبل مع إمكان البول و خرج منه شيء مشتبه لا يدري انه مني أو لا نقض غسله و حكم بنجاسته و مع عدم إمكان البول فالأقوى الاجتزاء بالاستبراء به و الأحوط العدم و لو مضت مدة علم فيها عدم بقاء الشيء في المخرج أجزأ و لو صلى بعد الغسل قبل خروجه كانت صلاته صحيحة و خروج ذلك بمزلة جنابة جديدة و لو بال و لم يستبرأ من البول بالنحو السابق في الوضوء و ان مضت مدة علم فيها النقاء و خرج المشتبه جرى عليه حكم البول في ترتب الوضوء دون الغسل و ترتب نجاسة الثياب كنجاسة البول و يغسل النجاسة أولًا عن بدنه عن المحل الذي يريد إجراء ماء الغسل عليه ليجري ماء الغسل على محل طاهر و الأحوط الغسل لكل نجاسة في أي موضع من البدن قبل الشروع ثمّ ينوي الغسل مقارناً لغسل الرأس و يغسل رأسه بتمامه إلى اسفل الرقبة و اللازم إجراء الماء عليه بأي نحو كان و لا يلزمه الفرك و لا الدلك و لا يكتفي بغسل الشعر عن غسل البشرة فإذا فرغ من غسل الرأس و أتمه غسل شقه الأيمن من الكتف إلى اسفل القدم فإذا أتم نصف البدن غسل شقه الأيسر مستوعباً لجميع أجزائه و الأولى بل الأحوط غسل العورة مع الجانبين أو غسلها بعد تمام الشق الأيمن مبتدئاً بشقه الأيمن و اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل و لا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة و الافضل يثلث الغسلات في كل عضو و يكفي في هذا الباب رمس الرأس بالماء أولا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر و رمس البعض و الصب على بعض و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً لكل واحدة غسل عضو صح و هذه كلها من الترتيب و هي أفضل من الارتماس و الأحوط ترك الغسل الارتماسي و الارتماس على الأقوى عبارة عن الإحاطة المستوعبة دفعة واحدة عن فيه و لا يلزم النية عنده بل يتخير بين ان ينوي عند ملاقاة أول جزء من البدن للماء مع توالي باقي الأجزاء في الدخول و بين ان ينوي حال الكون تحت الماء و الأحوط مقارنة النية بوصول أول جزء من البدن إلى الماء و استمرارها إلى حين الاشتمال و ان يكون الدخول دخولًا دفعياً لا تدريج فيه.
المبحث الخامس: في شرائطه
و هي أمور:
أولها: النية
مقارناً بها غسل الرأس في الترتيب و أول جزء من البدن أو حال الكون تحت الماء في الارتماس كما قد بينا و قد تبين كيفيتها و حال ضم نية التبرد و نحوه و حال نية القطع و غير ذلك من مباحث الوضوء.
ثانيها: المباشرة بنفسه
فلو تولى غسله أو شاركه فيه غيره بطل مع الاختيار.
ثالثها: إباحة الماء بالنسبة إلى العالم و إطلاقه و طهارته مطلقا
و يشترط إباحة الإناء و مسقط الماء و المكان و الحال في هذه الشروط كما تقدم الكلام فيها في الوضوء و لا يشترط عدم منافاة ما أوجبه الشارع من الواجبات و ان كان الأحوط مراعاة ذلك.
رابعها: الترتيب في غسل الترتيب
بأن يغسل الرأس أولا مستوعبا له ثمّ لا يشرع في الجانب الأيمن إلا بعد تمامه و كذا لا يشرع في الجانب الأيسر إلا بعد الفراغ من الأيمن و متى شرع في لاحق من الأعضاء قبل غسل تمام السابق و لو بمقدار شعرة عمداً أو سهواً وجب إتمام السابق ثمّ أعاد غسل اللاحق و لا ترتيب في الارتماس بل المدار فيه على كونه