responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11

مختصاً فالاختصاص قائم مقام العلم على الأقوى و حقيقته إذا علمت من أي طريق حصل العلم بها فلا إشكال و لو لم يحصل العلم بها فإن اجتمع في الخارج شهوة و دفق و فتور الجسد فهو بمنزلة العلم المعتبر شرعاً إذا خرج ذلك من صحيح البدن و في المريض تكفي الشهوة وحدها و هي أيضاً قائمة مقام العلم و ليس من الأمارات المعتبرة شرعاً كونه برائحة الطلع أو حصول الجرم في الثوب و نحو ذلك.

ثانيهما: الوطء مع دخول الحشفة و ان لم ينزل في القبل من المرأة أو دبرها أو دبر الغلام أو دبر الخنثى صغيرين كان الواطئ و الموطوء أو كبيرين أو مختلفين حيّاً كان الموطوء أو ميتاً و الأقوى في دخول ذكر الميت إجراء الحكم و يلزم الغسل على المكلف واطئاً أو موطوءاً و على غيره بعد البلوغ على الأقوى و لو شك في اصل الوطء أو دخول الحشفة فلا شي‌ء عليه و لو وطئ بهيمة قبلًا أو دبراً لم يجب الغسل على الأقوى و الأحوط الغسل.

المبحث الثالث: في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة

و هو عدة أمور:

أولها: الطواف الواجب و الصلاة واجبة أو مندوبة فيما عدا صلاة الجنائز

و كذا أجزائها المنسية و سجود السهو و أما سجود الشكر و التلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة.

ثانيها: الصوم واجباً قضاءً أو أداء

و الأحوط في المندوب بقسميه ذلك فلو أجنب ليلًا وجب الغسل قبل الفجر ليصبح طاهراً و أما ما يحدث من احتلام في أثناء النهار فليس عليه مدار و الأحوط البدار.

ثالثها: الأحوط عدم مس اسم اللّه تعالى و هو جنب

و ليس بحرام سيما إذا لم يقصد به معناه و يحرم مس كتابة القرآن بيده أو بشي‌ء من بدنه كائناً ما كان على نحو ما مر في الوضوء و في تمشية الحكم هنا إلى الأسماء المحترمة كأسماء الأنبياء و الأئمة وجه قوي و الأقوى خلافه مع قصد مسمياتها و بدونه.

رابعها: اللبث في المساجد المشرفة

و مع الاجتياز فلا بأس إلا في المسجدين المسجد الحرام و مسجد النبي" ص" في غير محل الزيارة فيهما حتى لو احتلم داخلهما لزمه التيمم للخروج و لو حصل فيهما ماء تقصر مدة الارتماس فيه عن غير مدة التيمم أو مدة الخروج قدم الغسل على الأقوى و لو تساوى المدتان فيه و في الخروج أيضا تخير و لو شك في كونه متساوياً تخير أيضاً و مع الظن يعلم على الراجح و لو كان مدة الخروج اقصر من مدة التيمم خرج على الأقوى و يجوز اللبث و الاجتياز في بيوت النبي" ص" و الأئمة أحياء و أمواتاً كالروضات المشرفة على الأقوى و الأحوط في جميع ذلك لغير اتباعهم إحياء الترك و الاحوط لغير الاتباع و لو في الروضات المشرفة الاجتناب.

خامسها: وضع شي‌ء في المساجد و لو من خارج

فإن للجنب ان يأخذ و ليس له ان يضع و الأحوط إلحاق الروضات بها.

سادسها: قراءة شي‌ء من سور العزائم الأربع

و هي الم تنزيل و حم فصلت و النجم و اقرأ و في المشترك يتبع القصد.

نام کتاب : العروة الوثقى في الدين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست