responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 374

و العالم بها كذلك هو الفقيه و يقال له المجتهد، و الأحكام المذكورة خمسة:

الوجوب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة، فالواجب: ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه، و الحرام: بالعكس، و المندوب: ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و المكروه: بالعكس، و المباح: ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و أدلّة الأحكام المذكورة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل، و اقتصر الإخبارية منهم على الكتاب و السنّة، و علم الأصول هو الباحث عن هذه الأدلة الأربعة.

مذهبهم في الإجتهاد

إنّ بابه مفتوح و أنه ممكن في كلّ زمان و واقع لمن جمع شروطه الآتية، و أنه واجب على الكفاية، و إن من بلغ درجة الإجتهاد وجب عليه العمل برأيه و لم يجز له تقليد غيره و جاز للعوام تقليده، و مذهبهم أنه ليس كلّ مجتهد مصيبا بل للّه تعالى في كلّ واقعة حكم أصابه من أصابه و أخطأه، فإن أصابه المجتهد و إلاّ فهو و مقلّده معذوران مع عدم التقصير.

و إنه لا يجوز الإجتهاد فيما قابل النصّ من ظاهر كتاب أو نصّهما و لا فيما خالف إجماع المسلمين و لا فيما خالف ما استقلّ به العقل، و أقفل غيرنا باب الإجتهاد و اكتفوا بالرجوع إلى أحد المذاهب الأربعة المعروفة إلاّ حيث يضطرهم الحال كما في بعض مسائل الوقف، و حسنا فعلوا فإنه لو بقي باب الإجتهاد مفتوحا عندهم على مصراعيه مع القول بالقياس و الإستحسان و المصالح المرسلة لتغيّر الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع، أما الشيعة فلمّا كانت دائرة الإجتهاد عندهم ضيّقة لعدم استنادهم إلى القياس و رفيقيه لم يقع من فتحهم باب الإجتهاد ضرر.

مذهبهم في التقليد

إنه يجب على العامل تقليد المجتهد العدل الحي و بعضهم يوجب تقليد الأعلم عند تعدد المجتهدين، لا يجوز تقليد غير المجتهد و لا المجتهد الفاسق و لا تقليد الميت إبتداء إلاّ عند الإخباريين منهم، و اختلفوا في جواز البقاء على تقليد الميت، و قالت الإخبارية منهم لا يجوز الاجتهاد و لا التقليد بل يجب‌

نام کتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست