responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47

لانتفاء الشرط و هو ظهور اذن من الامام. و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك و استدل عليه بالأخبار المذكورة كعبارة المعتبر و هذا أيضا كما ترى صريح في ان الإجماع المدعى مختص بالوجوب العيني ثم قال لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى. و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه. و أطبق الجمهور على الوجوب و قريب من هذا عبارته في النهاية. و اما الشهيد فقد سمعت كلامه. و أما من تأخر عن هؤلاء المتأخرين من زمان زين المحققين (ره) الى الآن فكلهم اوجلهم على الوجوب العيني من غير اشتراط شرط من اذن أو غيره. و قد رأينا جماعة منهم و صحبناهم من أهل النجف و بحرين و فارس و أصفهان و أسترآباد و طبرستان و تبريز و خراسان و غير ذلك و كان أكثرهم اخباريين أصحاب الحديث من أهل الفطنة و الفهم و التقوى و الدين و قد صلينا مع طائفة هذه الصلاة و كانوا مواظبين عليها و سمعنا بآخرين منهم كانوا من قبلنا و لنذكر كلام بعض هؤلاء على ما وصل إلينا.

اما زين المحققين فقد سمعت كلامه و هو ان كان قائلا بالتخييري أولا بل نقل الإجماع على عدم العينية اقتفاء لأثر المشاهير و جريا على موافقة الجماهير لكنه لما فتش عن حقيقة الحال و تتبع الأقوال و ظهر له صريح الحق عدل عنه الى اختيار القول بالوجوب العيني و نسبته الى أكثر العلماء و توغل فيه و ألف رسالة مبسوطة في ذلك منها نقلنا ما نقلنا عنه و سننقل في آخر هذه الرسالة منها أيضا نصائح في هذا الباب إنشاء اللّه. و قال حافده السيد المحقق السيد محمد (ره) في كتابه المدارك.

نام کتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست