نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 3 صفحه : 253
(كتاب القضاء)
و هو في اللغة لمعان: الخلق و الأمر و الحكم.
و في الشريعة: ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق، و مبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين و الدنيا، و غايته رفع المنازعة.
و خواصه: ان الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد، و صيرورته أصلا ينفذ غيره من القضاة و ان خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا. و له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه، و مع وجوده في مواضع خاصة.
و يلزم به حكم من شهدت عليه و الشهود، أما من شهدت عليه فبالزامه الحق و أما الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة.
و هو من فروض الكفاية بلا خلاف و فيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه، و لعظم فائدته تولاه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و من قبله من الأنبياء لأنفسهم لامتهم و من بعدهم من خلفائهم.
و لكن خطره جسيم، فقد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي أو وصي أو شقي [1].