responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 253

(كتاب القضاء)

و هو في اللغة لمعان: الخلق و الأمر و الحكم.

و في الشريعة: ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق، و مبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين و الدنيا، و غايته رفع المنازعة.

و خواصه: ان الحكم فيه لا ينقض بالاجتهاد، و صيرورته أصلا ينفذ غيره من القضاة و ان خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا. و له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه، و مع وجوده في مواضع خاصة.

و يلزم به حكم من شهدت عليه و الشهود، أما من شهدت عليه فبالزامه الحق و أما الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة.

و هو من فروض الكفاية بلا خلاف و فيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه، و لعظم فائدته تولاه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و من قبله من الأنبياء لأنفسهم لامتهم و من بعدهم من خلفائهم.

و لكن خطره جسيم، فقد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: جلست مجلسا لا يجلس فيه الا نبي أو وصي أو شقي [1].


[1] وسائل الشيعة 18- 7، ح 2.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست