responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 249

من الأبوين.

و أما الثالث فإن فريضة الميت الأول من أربعة و عشرين، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث و الثلثين نصيب الابن و البنت الواحدة، للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها و بنتها صحيحة.

و الا ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني و سهم ورثته و راعها بينهما بالتوافق و التباين، و بعد ذلك فاضرب الوفق من الفريضة الثانية التي هي السهام، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت في أصل الفريضة الأولى أخذت منها فريضة الميت و نصيبه ان كان بين الفريضتين يعني نصيب الميت و سهام ورثته التي هي الفريضة الثانية وفق كأبوين و ابن ثم يموت الابن عن ابنين، فالفريضة الأولى ستة، مخرج نصيب أحد الأبوين و نصيب ابن المتوفّى منها أربعة و سهام ورثته ستة، توافق نصيبهم بالنصف.

فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة ستة، تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألة، لأبوي الميت الأول ثلثها ستة، و للابن اثنا عشر تنقسم على ورثته من غير كسر، لأبنية منها ثمانية و للبنتين أربعة.

و ان لم يكن بين نصيب الميت الثاني و سهام ورثته وفق بل تباين فاضرب تمام الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى، فما بلغ بعد الضرب صحت منه الفريضتان كما لو توفت المرأة عن زوج و أخوين لأم و أخ لأب، ثم مات الزوج عن ابنين و بنت، فإن الفريضة الميت الأول ستة، نصيب الزوج منها ثلاثة و سهام ورثته خمسة، فلا تنقسم فريضته عليهما و بينهما تباين، فتضرب الخمسة في ستة تبلغ ثلاثين منها تصح المسألة، للأخوين للأم منها عشرة، و للزوج نصفها خمسة عشر تنقسم على ورثته من غير كسر.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست