نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 137
و يعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات و الاعمال ليظهر اتصافه بالملكة و عدمه، فمن تكرر منه الإصلاح و الحفظ عن التلف و الفساد و الانخداع على وجه الملكة ثبت رشده و الا فلا.
و لا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من السهو و الانخداع في بعض الأحيان لوقوعه من الكاملين كثيرا.
و وقت الاختبار قبل البلوغ، عملا بظاهر الآية، و حذرا من منع رب المال من التصرفات فيه مع بلوغه و رشده.
و يثبت الرشد بشهادة رجلين في الرجال، بلا اشكال فيه، و لا في ثبوت غيره من أنواع أمارات البلوغ بهما أيضا، و ان كان الفرض مع عدالة الشهود نادر، أو بشهادة الرجال منفردين أو النساء كذلك، أو ملففا منهن و منهم كرجل و امرأتين في النساء.
و يعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها، من العدالة و قيامها عند الحاكم و حكمه به.
و السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة و يفسدها و لا يصلحها، فيمنع عن التصرف فيها مطلقا و ان حدث سفهه بعد رشده.
و لا يتوقف الحجر عليه و لا زواله على حكم الحاكم على أصح الأقوال.
فلو باع و الحال هذه أي بعد ثبوت حجره بسفهه لم يمض بيعه و ان ناسب أفعال العقلاء، الا مع اجازة الولي، فيضمن على القول بالفضولي، و جواز بيع السفيه بإذن الولي، كما هما الأقوى.
و كذا لو وهب أو أقر على نفسه بمال لغيره لم يمضيا مطلقا.
و يصح تصرفاته في غير المال من نحو طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 2 صفحه : 137