responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 137

و يعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات و الاعمال ليظهر اتصافه بالملكة و عدمه، فمن تكرر منه الإصلاح و الحفظ عن التلف و الفساد و الانخداع على وجه الملكة ثبت رشده و الا فلا.

و لا يقدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من السهو و الانخداع في بعض الأحيان لوقوعه من الكاملين كثيرا.

و وقت الاختبار قبل البلوغ، عملا بظاهر الآية، و حذرا من منع رب المال من التصرفات فيه مع بلوغه و رشده.

و يثبت الرشد بشهادة رجلين في الرجال، بلا اشكال فيه، و لا في ثبوت غيره من أنواع أمارات البلوغ بهما أيضا، و ان كان الفرض مع عدالة الشهود نادر، أو بشهادة الرجال منفردين أو النساء كذلك، أو ملففا منهن و منهم كرجل و امرأتين في النساء.

و يعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها، من العدالة و قيامها عند الحاكم و حكمه به.

و السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة و يفسدها و لا يصلحها، فيمنع عن التصرف فيها مطلقا و ان حدث سفهه بعد رشده.

و لا يتوقف الحجر عليه و لا زواله على حكم الحاكم على أصح الأقوال.

فلو باع و الحال هذه أي بعد ثبوت حجره بسفهه لم يمض بيعه و ان ناسب أفعال العقلاء، الا مع اجازة الولي، فيضمن على القول بالفضولي، و جواز بيع السفيه بإذن الولي، كما هما الأقوى.

و كذا لو وهب أو أقر على نفسه بمال لغيره لم يمضيا مطلقا.

و يصح تصرفاته في غير المال من نحو طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست