responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180

و لو لم يسمع أصلا قرأ استحبابا على الأقوى. و يختص المنع كراهة أو تحريما بالأولين على الأظهر.

و انما قيدنا الامام ب«المرضى» و المأموم ب«غير المسبوق» لوجوب القراءة على المسبوق، أو استحبابها على الخلاف كما يأتي، و على من هو خلف من لا يقتدى به، و يقرأ فيما بينه و بين نفسه سرا، و لا يجب عليه الجهر بالقراءة و لو في محله، و يجزيه الفاتحة مع تعذر السورة. و لو ركع الامام قبل فراغه من الفاتحة سقطت أيضا.

و يجب متابعة الإمام المرضي في الافعال و تكبيرة الإحرام، و في الأقوال خلاف، و الأحوط نعم، خلافا للأكثر. و فسرت في المشهور بأن لا يتقدمه، فتجوز المقارنة، لكن في انتفاء فضيلة الجماعة حينئذ أو نقصها أو بقائها خلاف و الأحوط تركها في التكبيرة، بل مطلقا.

فلو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود أو الهوي إليهما قبله أي قبل الامام ناسيا عاد إليهما و الى القيام و لو كان عامدا استمر و بقي على حاله الى أن يلحقه الامام على المشهور. و الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك، إلا في صورة الرفع من الركوعين نسيانا، فالأمر فيهما كما قالوه، للنصوص [1].

و حيث وجب العود عليه فسدت الصلاة بتركه، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و فيه قول بالصحة ضعيف، و أولى بالفساد ما لو عاد العامد، لزيادة الركن عمدا المبطلة. هذا ان أوجبنا عليه الاستمرار كما قالوا، و الا فالفساد ثابت بأول فعله.

و لا يجوز أن يقف المأموم قدامه أي قدام الإمام المرضي، بل


[1] وسائل الشيعة 5- 447، ب 48.

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست