نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 874
[المتن]
[2318] 12. التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): «تجاز وصيته ما لم يتعدّ الثلث» [1].
[2319] 13. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدّق بها، و من جار في وصيّته لقي اللّه تعالى يوم القيامة و هو عنه معرض» [2].
[2320] 14. الفقيه، التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال» [3].
[2321] 15. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل توفّى فأوصى بماله كلّه أو بأكثره، قال: «إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف، و يترك لأهل الميراث ميراثهم» [4].
[2322] 16. الكافي، الفقيه، التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض» [5].
[2323] 17. الفقيه، التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة، قال:
«يوصي بماله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل» [6].
باب أن كلّ نفس ذائقة الموت
[المتن]
[2324] 1. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «جاء جبرئيل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميت، و أحبب من شئت فإنّك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنّك ملاقيه» [7].