نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 873
أمير المؤمنين: علّمنيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): علّمنيها جبرئيل» [1].
[2313] 7. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[2] قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» [3].
[2314] 8. الكافي، الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب، فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره».
و قال: «فإن أوصى إليه و هو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل» [4].
[2315] 9. الكافي، الفقيه، التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، و لأن أوصي بالربع أحبّ إلي من أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ» [5].
[2316] 10. الفقيه: عنه (عليه السلام): «الوصية بالخمس، لأن اللّه تعالى رضي لنفسه بالخمس».
و قال: «الخمس اقتصاد، و الربع جهد، و الثلث حيف» [6].
[2317] 11. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة» [7].
* بيان
في الخبرين تأكيد في تقليل الوصية و إرشاد للاقتصاد، و إلّا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه، و قد فعلها الأئمة (عليهم السلام) كما يأتي، و لعلّ في رضا الورثة أو غناهم مدخلا في ذلك، و عليه يحمل فعلهم (عليهم السلام)، و على خلافه منعهم، فلا تنافي.