responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 873

أمير المؤمنين: علّمنيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): علّمنيها جبرئيل» [1].

[2313] 7. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [2] قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» [3].

[2314] 8. الكافي، الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب، فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره».

و قال: «فإن أوصى إليه و هو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل» [4].

[2315] 9. الكافي، الفقيه، التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، و لأن أوصي بالربع أحبّ إلي من أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ» [5].

[2316] 10. الفقيه: عنه (عليه السلام): «الوصية بالخمس، لأن اللّه تعالى رضي لنفسه بالخمس».

و قال: «الخمس اقتصاد، و الربع جهد، و الثلث حيف» [6].

[2317] 11. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة» [7].

* بيان

في الخبرين تأكيد في تقليل الوصية و إرشاد للاقتصاد، و إلّا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه، و قد فعلها الأئمة (عليهم السلام) كما يأتي، و لعلّ في رضا الورثة أو غناهم مدخلا في ذلك، و عليه يحمل فعلهم (عليهم السلام)، و على خلافه منعهم، فلا تنافي.


[1]. الكافي 7: 2/ 1، الفقيه 4: 187/ 5431، التهذيب 9: 174/ 711.

[2]. المائدة (5): 106.

[3]. الكافي 7: 398/ باب شهادة اهل الملل؛ التهذيب 6: 252/ 91.

[4]. الكافي 7: 6/ 3، الفقيه 4: 196/ 5449، التهذيب 9: 205/ 815.

[5]. الكافي 7: 11/ 4، الفقيه 4: 185/ 5423، التهذيب 9: 192/ 5.

[6]. الفقيه 4: 185/ 5421.

[7]. الكافي 7: 11/ 5، الفقيه 4: 185/ 5424.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 873
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست