responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 740

و قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم، و إنّا نحن نجزّ الشوارب و نعفي اللحى، و هي الفطرة» [1].

* بيان

«الحفّ» الإحفاء و هو الاستقصاء في الأمر و المبالغة، «و إحفاء الشوارب» المبالغة في جزّه «و الاعفاء» الترك «و اعفاء اللحى» أن يوفر شعرها، من عفى الشيء إذا كثر «و اعفوا عن اللحى» أي لا تستأصلوها، بل اتركوا منها و وفّروا «و لا تتشبّهوا باليهود» أي لا تطيلوها جدّا، و ذلك لأنّ اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، و ذكر الاعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبيه باليهود، دليل على أنّ المراد بالإعفاء أن لا يستأصل و يؤخذ منها من دون استقصاء، بل مع توفير و إبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحقّ النار، و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ أقواما ما حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا» [2].

[المتن]

[1903] 4. الكافي: الفقيه عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يطوّلنّ أحدكم شاربه، فإنّ الشيطان يتّخذه مجنّا يستتر به» [3].

[1904] 5. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ من السنّة أن يأخذ الشارب حتى يبلغ الإطار» [4].

* بيان

«الإطار» ككتاب: ما يفصل بين الشّفة و بين شعرات الشارب.

[المتن]

[1905] 6. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الأخذ من الشارب نشرة، و هو من السنّة» [5].

[1906] 7. الفقيه: عنه (عليه السلام): «أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام» [6].

[1907] 8. الكافي: عنه (عليه السلام): «أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه» [7].


[1]. الفقيه 1: 130/ 329.

[2]. الكافي 1: 346/ باب ما يفصل به بين دعوى المحق.

[3]. الكافي 6: 487/ 11، الفقيه 1: 127/ 307.

[4]. الكافي 6: 487/ 6.

[5]. الكافي 6: 487/ 8.

[6]. الفقيه 1: 127/ 305.

[7]. الكافي 6: 488/ 1.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست