responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 674

* بيان

«جثا جثوا» جلس على ركبتيه «يثني رجلا» يردّ بعضها على بعض، و كأنّ المراد بها التورك المذكور في الخبر الآتي، و لعلّ المراد بالتربّع معناه المشهور.

[المتن]

[1618] 2. الكافي: حمّاد، قال: جلس أبو عبد اللّه (عليه السلام) متورّكا، رجله اليمنى على فخذه اليسرى، فقال له رجل: جعلت فداك هذه جلسة مكروهة؟ قال: «لا، إنّما هو شيء قالته اليهود لمّا أن فرغ اللّه تعالى من خلق السموات و الأرض و استوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح، فأنزل اللّه تعالى: اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لٰا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لٰا نَوْمٌ [1]». و بقي أبو عبد اللّه (عليه السلام) متورّكا كما هو [2].

[1619] 3. الكافي: الثمالي، قال: رأيت علي بن الحسين بن علي (عليه السلام) قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه، فقلت: إنّ الناس يكرهون هذه الجلسة، و يقولون: إنها جلسة الربّ؟ فقال: «إنّي إنّما جلست هذه الجلسة للملالة، و الربّ لا يملّ و لا تأخذه سنة و لا نوم» [3].

[1620] 4. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الاحتباء في المسجد حيطان العرب» [4].

* بيان

«الاحتباء» بالمهملة: جمع الظهر و الساقين باليدين أو بعمامة، يعني أنّ العرب تتوسّل في الاتّكاء بالاحتباء، كما يتوسّل أصحاب البيوت المبنية بالجدران.

[المتن]

[1621] 5. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: «إن كان يغطّي عورته فلا بأس» [5].

[1622] 6. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة» [6].


[1]. البقرة (2): 225.

[2]. الكافي 2: 661/ 5.

[3]. الكافي 2: 661/ 2.

[4]. الكافي 2: 662/ 2.

[5]. الكافي 2: 663/ 4.

[6]. الكافي 2: 661/ 4.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست