responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 663

[المتن]

[1565] 5. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه» [1].

و في رواية: «ذلك من الفضل يبدأ الرجل باسم أخيه يكرمه» [2].

[1566] 6. الكافي: عنه (عليه السلام) أنّه أمر بكتاب في حاجة فكتب، ثمّ عرض عليه و لم يكن فيه استثناء، فقال:

«كيف رجوتم أن يتمّ هذا و ليس فيه استثناء، انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه» [3].

* بيان

المراد بالاستثناء، كلمة (إن شاء اللّه).

[المتن]

[1567] 7. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) أنّه كان يترّب الكتاب و قال: «لا بأس به» [4].

* بيان

تتريب الكتاب و إترابه أن يجعل التراب عليه و يلطخه به، و في الحديث: «أتربوا فإنه أنجح للحاجة».

[المتن]

[1568] 8. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام» [5].

[1569] 9. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، يبدأ بالعلج و يسلّم عليه في كتابه، و إنما يصنع ذلك لكي يقضي حاجته؟ قال: «أمّا أن تبدأ به: فلا، و لكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد كان يكتب إلى كسرى و قيصر» [6].

و في رواية: «أ فيبدأ باسمه قبل اسمه؟ فقال: «لا بأس، إذا فعل ذلك لاحتياز المنفعة» [7].


[1]. الكافي 2: 673/ 6.

[2]. الكافي 2: 673/ 5.

[3]. الكافي 2: 673/ 7.

[4]. الكافي 2: 673/ 8.

[5]. الكافي 2: 670/ 2.

[6]. الكافي 2: 651/ 1.

[7]. الكافي 2: 651/ 2، و فيه: «لاختيار».

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست