responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 624

لي و شتيمة، فأرفضهم؟ قال: «إذا يرفضكم اللّه جميعا».

قال: فكيف أصنع؟ قال: «تصل من قطعك، و تعطي من حرمك، و تعفو عمّن ظلمك، فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من اللّه عليهم ظهير» [1].

[1408] 14. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لن يرغب المرء عن عشيرته و إن كان ذا مال و ولد، و عن مودّتهم و كرامتهم و دفاعهم بأيديهم و ألسنتهم، هم أشدّ الناس حيطة من ورائه، و أعطفهم عليه، و ألمّهم لشعثه، إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض مكاره الأمور، و من يقبض يده عن عشيرته، فإنّما يقبض عنهم يدا واحدة، و يقبض عنه منهم أيدي كثيرة، و من يلن حاشيته يعرف صديقه منه المودّة، و من بسط يده بالمعروف إذا وجده، يخلف اللّه له ما أنفق في دنياه، و يضاعف له في آخرته، و لسان الصّدق للمرء يجعله اللّه في الناس خيرا من المال يأكله و يورثه، و لا يزدادنّ أحدكم كبرا و عظاما في نفسه و نأيا عن عشيرته إن كان موسرا في المال، و لا يزدادنّ أحدكم في أخيه زهدا و لا منه بعدا، إذا لم ير منه مروءة و كان معوزا في المال، لا يغافل أحدكم عن القرابة بها الخصاصة، أن يسدّها بما لا ينفعه إن أمسكه، و لا يضرّه إن استهلكه» [2].

* بيان

لمّا كان ذو المال و الولد أكثر ما يكون مستغنيا عن غيره راغبا عنه جعله الفرد الأخفى «و دفاعهم» يعني لن يرغب عن دفاعهم عنه «حيطة» أي محافظة و حماية و ذبّا عنه «ألمّهم لشعثه» أي أجمعهم لتفرّقه «يلن حاشيته» أي يخفض جناحه.

[المتن]

[1409] 15. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ القوم ليكونون فجرة و لا يكونون بررة، فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم و تطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبرارا بررة!» [3].

[1410] 16. الكافي، الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشرة، و صلة الإخوان بعشرين، و صلة الأرحام بأربعة و عشرين» [4].


[1]. الكافي 2: 150/ 2.

[2]. الكافي 2: 154/ 19.

[3]. الكافي 2: 155/ 21.

[4]. الكافي 2: 29/ 10/ 3؛ و الفقيه 2: 67/ 1738.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست