responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 590

[1266] 2. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لبني سلمة: «من سيّدكم؟» قالوا: يا رسول اللّه، سيّدنا رجل فيه بخل، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «و أيّ داء أدوأ من البخل؟ ثم قال: بلى سيّدكم الأبيض الجسد البرّاء بن معرور» [1].

[1267] 3. الكافي، الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما محق الإسلام محق الشحّ شيء» ثم قال: «إنّ لهذا الشحّ دبيبا كدبيب النمل و شعبا كشعب الشرك» [2].

[1268] 4. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «البخيل مبغض في السموات، مبغض في الأرضين، خلق من طين سبخة، و خلق ماء عينيه من ماء العوسج» [3].

* بيان

العوسج: ضرب من الشوك.

[المتن]

[1269] 5. الكافي، الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سمع رجلا يقول: إنّ الشحيح أعذر من الظالم، فقال له: «كذبت، إنّ الظالم قد يتوب و يستغفر و يردّ الظلامة على أهلها، و الشحيح إذا شحّ منع الزكاة و الصدقة و صلة الرحم و قرئ الضيف و النفقة في سبيل اللّه و أبواب البرّ، و حرام على الجنّة أن يدخلها شحيح» [4].

[1270] 6. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ [5] قال: «هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة اللّه بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللّه أو في معصية اللّه، فإن عمل به في طاعة اللّه رآه في ميزان غيره، فرآه حسرة، و قد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية اللّه قوّاه بذلك المال حتّى عمل به في


[1]. الكافي 4: 44/ 3؛ و البراء خزرجي و هو من الصحابة الأولين من الأنصار الذين بايعوا رسول اللّه البيعة الأولى بالعقبة. و هو أوّل من بايع في قول ابن إسحاق، و أول من أوصى بثلث ماله، و هو أحد النقباء.

[2]. الكافي 4: 45/ 5، الفقيه 2: 63/ 1716.

[3]. الكافي 4: 39/ 3.

[4]. الكافي 4: 44/ 1، الفقيه 2: 63/ 1718.

[5]. البقرة (2): 167.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست