responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 411

* بيان

«المحكم» ما لا يحتمل غير المعنى المقصود منه و «المتشابه» بخلافه، و لمّا كان بعض المحكمات مقصور الحكم على الأزمنة السابقة منسوخا بآيات اخر، و كان نسخها خافيا على أكثر الناس، فيزعمون بقاء حكمها، صارت متشابهة من هذه الجهة، و لهذا قال (عليه السلام): «فالمنسوخات من المتشابهات» و إنّما غيّر الأسلوب في اختها، و قال: «و المحكمات من الناسخات». دون أن يقول: و الناسخات من المحكمات، لأنّ المحكم أخصّ من الناسخ من وجه، بخلاف المتشابه فإنّه أعمّ من المنسوخ مطلقا.

«أدخله اللّه النار، و إن كان الذي جاء به النبيّون جميعا» كان هاهنا تامّة، يعني و إن كان منه الإقرار بما جاء به النبيّون، و هو التوحيد و نفي الشّرك، فقوله: «أن لا يشرك» بدل من الذي جاء «و لم يعذّب اللّه أحدا» إلى آخره، و ذلك لأنهم لم يكلّفوا بعد إلّا بالشهادتين فحسب، و إنّما نهوا عن أشياء نهي أدب و عظة و تخفيف، ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر و التواعد عليها، و لم يكن التغليظ و التواعد يومئذ إلّا في الشرك خاصة، فلمّا جاء التغليظ و الإيعاد بالنار في الكبائر، ثبت الكفر و العذاب بالمخالفة فيها.

«و المرح» الاختيال و التبختر «و الحور» الرجوع «و الكبكبة» الرمي في الهوّة، من الكبّ، جعل التكوير في اللفظ دليلا على التكوير في المعنى، كأنه إذا ألقي في النار يكبّ مرّة بعد مرّة حتى يستقرّ في قعر جهنّم، أعاذنا اللّه منها «و هم قوم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» لعلّ المراد أنّ القائلين بهذا القول، أعني قولهم: وَ مٰا أَضَلَّنٰا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ [1] هم مشركو قوم نبيّنا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذين اتّبعوا آباءهم المكذّبين للأنبياء، بدليل أنّ اللّه سبحانه ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذّبين للأنبياء طائفة بعد طائفة، و ليس المراد بهم أحدا من اليهود و النصارى الذين صدّقوا نبيّهم، و إنّما أشركوا من جهة أخرى، و إن كان الفريقان يدخلان النار أيضا، فقوله: «سيدخل اللّه» استدراك لدفع توهّم عدم دخولهما النار و عدم دخول غيرهما ممّن أساء العمل «إذا ادّاركوا» الحق آخرهم بأوّلهم «أن يحجّ بعضا» يغلبه بالحجّة «و الإفلات» التخلّص «و ليس بأوان بلوى» يعني أنّهم يطمعون في غير مطمع، (و التاء) «في ولات حين نجاة» كما يوجد في بعض النسخ زائدة «و كيف يكون في المشية» يعني كيف يكون أمر القائل في


[1]. الشعراء: 99.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست