responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 403

الإيمان كلاما لم ينزل فيه صوم و لا صلاة و لا حلال و لا حرام».

قيل للباقر (عليه السلام): إنّ عندنا قوما يقولون: إذا شهد ألا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه فهو مؤمن؟

قال: «فلم يضربون الحدود، و لم تقطع أيديهم؟ و ما خلق اللّه تعالى خلقا أكرم على اللّه من مؤمن، لأنّ الملائكة خدّام المؤمنين، و إنّ جوار اللّه للمؤمنين، و إنّ الجنّة للمؤمنين، و إنّ الحور العين للمؤمنين» ثم قال: «فما بال من جحد الفرائض كان كافرا؟» [1].

* بيان

يعني لو لم يعتبر الفرائض في الإيمان لما كان جاحدها كافرا. فإن قيل: إن أردتم باعتبار الفرائض في الإيمان اعتبار الاعتقاد بها، فذلك داخل في الشهادة بالرسالة، و إن أردتم اعتبار العمل بها، فلا يتمّ المدّعى إذ تركها لا يستلزم جحودها.

قلنا: كما أنّ من عرف أنّ شرب السّم يقتله لا يجترئ على شربه، كذلك من عرف أنّ ترك الفرائض يوجب النار لا يجترئ على تركها، فتركها ينبئ عن عدم اعتقاده بها، و خصوصا إذا لم يكن له شهوة في تركها، و إنما كان مجرّد استخفاف، كما في ترك الصلاة، و لذا ورد: «لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن» [2].

[672] 4. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «الإيمان فوق الإسلام بدرجة، و التقوى فوق الإيمان بدرجة، و اليقين فوق التقوى بدرجة، و ما قسّم في الناس شيء أقل من اليقين» [3].

و في رواية: «فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه تعالى عنها؛ كان خارجا من الإيمان، ساقطا عنه اسم الإيمان، و ثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب و استغفر عاد إلى دار الإيمان، و لا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود، و الاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال، و دان بذلك، فعندها يكون خارجا من الإسلام و الإيمان داخلا في الكفر، و كان بمنزلة من دخل الحرم، ثم دخل الكعبة، و أحدث في الكعبة حدثا، فأخرج عن الكعبة و عن الحرم، فضربت عنقه و صار إلى النار» [4].


[1]. الكافي 2: 33/ 2.

[2]. الكافي 2: 31/ باب الكبائر.

[3]. الكافي 2: 52/ 6.

[4]. الكافي 2: 27/ 1.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست