responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287

معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حقّهما؟!»

قيل: فما تقول فيمن يؤمن باللّه و رسوله و يصدّق رسوله في جميع ما أنزل اللّه، أ يجب على أولئك حقّ معرفتكم؟ قال: «نعم، أ ليس هؤلاء يعرفون فلانا و فلانا؟» قيل: بلى، قال: «أ ترى أنّ اللّه هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء، و اللّه ما أوقع ذلك في قلوبهم إلّا الشيطان، لا و اللّه ما ألهم المؤمنين حقّنا إلّا اللّه» [1].

* بيان

أراد (عليه السلام) أنّهم لما تفطّنوا بوجوب الخليفة و تمكّنوا من معرفته، فما المانع لهم من الاهتداء لما هو الحقّ فيه؟ ليس المانع إلّا الشيطان؛ لأن اللّه عزّ و جلّ أقدرهم على ذلك و أعطاهم آلة المعرفة، فوجب عليهم تحصيل معرفة الإمام، و في هذا الحديث دلالة على أنّ الكفّار ليسوا مكلّفين بشرائع الإسلام، كما هو الحق، خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا.

[المتن]

[412] 3. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إنّكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا، و لا تعرفون حتى تصدّقوا، و لا تصدّقون حتى تسلّموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلّا بآخرها، ضلّ أصحاب الثلاثة و تاهوا تيها عظيما [2]، إنّ اللّه لا يقبل إلّا العمل الصالح، و لا يقبل اللّه إلّا الوفاء بالشروط و العهود، فمن وفى للّه تعالى بشرط و استعمل ما وصف في عهده نال ما عنده و استكمل وعده، إنّ اللّه تعالى أخبر العباد بطرق الهدى، و شرع لهم فيها المنار، و أخبرهم كيف يسلكون، فقال: وَ إِنِّي لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدىٰ [3] و قال: إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [4]، فمن اتقى اللّه فيما أمره لقي اللّه مؤمنا بما جاء به محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، هيهات هيهات فات قوم و ماتوا قبل أن يهتدوا، و ظنّوا أنهم آمنوا و أشركوا من حيث لا يعلمون.

إنّه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى، و من أخذ في غيرها سلك طريق الردى، وصل اللّه طاعة ولي أمره بطاعة رسوله، و طاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة


[1]. الكافي 1: 180/ 3.

[2]. في المصدر: «بعيدا».

[3]. طه (20): 82.

[4]. المائدة (5): 27.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست