responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269

* بيان

«التبحبح» التمكّن في المقام و الحلول.

[المتن]

[382] 5. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه تعالى أدّب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب، قال: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ [1]، ثم فوّض إليه أمر الدين و الامة ليسوس عباده، فقال تعالى: مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [2] و إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان مسدّدا موفّقا مؤيدا بروح القدس، لا يزلّ و لا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب اللّه، ثم إنّ اللّه تعالى فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى الركعتين ركعتين، و إلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر و الحضر، فأجاز اللّه له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة.

ثم سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللّه تعالى له ذلك، و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر.

و فرض اللّه في السنة صوم شهر رمضان، و سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صوم شعبان، و ثلاثة أيام في كلّ شهر، مثلي الفريضة، فأجاز اللّه تعالى له ذلك، و حرّم اللّه تعالى الخمر بعينها، و حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المسكر من كلّ شراب، فأجاز اللّه تعالى له ذلك.

و عاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أشياء و كرهها لم ينه عنها نهي حرام، إنما نهى عنها نهي إعافة و كراهة، ثم رخّص فيها فصار الأخذ برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه، و لم يرخّص لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيما نهاهم عنه نهي حرام، و لا فيما أمر به أمر فرض لازم، فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخّص فيه لأحد، و لم يرخّص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض اللّه تعالى، بل لزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلّا للمسافر، و ليس لأحد أن يرخّص شيئا لم يرخّصه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فوافق أمر


[1]. القلم 68: 4.

[2]. الحشر (59): 7.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست