responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234

مشيّتنا، أو بسبب مشيّتنا. و الثاني باطل لعدم إمكان مشيئة اخرى خارجة عن تلك الجملة، و الأوّل هو المطلوب، فقد ظهر أنّ مشيئتنا ليست تحت قدرتنا كما قال اللّه:

وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ [1].

فإذن نحن في مشيئتنا مضطرّون، و إنّما تحدث المشيئة عقيب الداعي و هو تصوّر الشيء الملائم تصورا ظنيّا أو تخيّليّا أو علميّا، فإنا إذا أدركنا شيئا، فإن وجدنا ملائمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم أو ببديهة العقل، انبعث منّا شوق إلى جذبه أو دفعه، و تأكّد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالإرادة، و إذا انضمّت إلى القدرة التي هي هيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلك القوة لتحريك الأعضاء الأدوية من العضلات و غيرها فيحصل الفعل.

فإذن إذا تحقق الداعي للفعل الذي تنبعث منه المشيئة تحققت المشيئة، و إذا تحقّقت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة، و لم يكن لها سبيل إلى المخالفة، فالحركة لازمة ضرورة القدرة، و القدرة محرّكة ضرورة عند انجزام المشيئة و المشيئة، تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي.

فهذه ضروريات يترتّب بعضها على بعض، و ليس لنا أن ندفع وجود شيء منها عند تحقّق سابقه، فليس يمكن لنا أن ندفع المشيئة عند تحقق الداعي للفعل، و لا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها، فنحن مضطرّون في الجميع، فنحن في عين الاختيار مجبورون، فنحن إذن مجبورون على الاختيار، هذا ملخّص ما ذكره، و الحق فيه أمر آخر لا يصل إليه إلّا من هو من أهله، و ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء، و اللّه ذو الفضل العظيم.

[المتن]

[326] 2. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من زعم أنّ المعاصي بغير قوّة اللّه، فقد كذب على اللّه، و من كذب على اللّه أدخله اللّه النار» [2].

* بيان

و ذلك لأنّ الأوّل قصّر نظره على السبب الأول، و قطع النظر عن الأسباب القريبة للفعل مطلقا، و لم يفرّق بين أعمال الانسان و أعمال الجمادات، و اللّه تعالى أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذّبهم، و أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون، و الثاني قصّر


[1]. الانسان/ 30، التكوير/ 29.

[2]. الكافي 1: 158/ 6.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست