responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220

الزمان الذي يوجد فيه أقوام متعمّقون، كما اشير إليه في الحديث الذي مضى في (باب حدّ المعرفة) بأن يقال: إنّ المشيّة و الإرادة و التقدير و القضاء كلّها من فعل اللّه سبحانه، و هي حكم اللّه في الأشياء على حدّ علمه بها، و أمّا المشيء المراد المقدّر المقضي الذي يقع في الوجود، فإنّه ربّما يكون من فعل العبد الذي يطلبه من اللّه تعالى باستعداده، و هو قد يكون محبوبا مرضيا كالإيمان و الطاعات، و قد يكون مبغوضا مسخوطا كالكفر و المعاصي، و لا شك أنّ الحكم غير المحكوم به و المحكوم عليه لكونه نسبة قائمة بهما، فلا يلزم من كون الحكم الذي من طرف الحق خيرا أن يكون المحكوم به الذي من جهة العبد خيرا و محبوبا، و هذا هو التحقيق في التقصّي عن شبهة مشهورة، هي أنّه قد ثبت وجوب الرّضا بالقضاء و عدم جواز الرّضا بالكفر و المعاصي، فإذا كان الكفر و المعاصي بالقضاء فكيف التوفيق؟ و في هذا المقام أسرار طوبى لمن فاز بها.

[المتن]

[306] 4. الكافي: عنه (عليه السلام): «أمر اللّه و لم يشأ، و شاء و لم يأمر، أمر إبليس أن يسجد لآدم، و شاء ألا يسجد و لو شاء لسجد، و نهى آدم (عليه السلام) عن أكل الشجرة و شاء أن يأكل منها و لو لم يشأ لم يأكل» [1].

* بيان

سرّ هذا الكلام أنّ للّه سبحانه بالنسبة إلى عباده أمرين: أمرا إراديّا إيجاديّا، و أمرا تكليفيا إيجابيا، و الأول بلا واسطة الأنبياء (عليهم السلام) و لا يحتمل العصيان، و المطلوب منه وقوع المأمور به، و يوافق مشيئته تعالى طردا و عكسا و لا يتخلّف عنها البتة، فيقع المأمور به لا محالة، و إليه اشير بقوله عزّ و جلّ: إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [2] و الثاني يكون بواسطة الأنبياء (عليهم السلام)، و المطلوب منه قد يكون وقوع المأمور به فيوافق مشيئته تعالى، و يقع المأمور به من غير معصية فيه، كالأوامر التي كلّف اللّه بها الطائعين، و قد يكون نفس الأمر من دون وقوع المأمور به لحكم و مصالح ترجع إلى العباد، فهذا الأمر الذي لا يوافق المشيئة و لا الإرادة، يعني لم يشأ اللّه به وقوع المأمور به و لا أراده، و إن شاء الأمر به و أراد و أمر، و لذلك لم يقع المأمور به.


[1]. الكافي 1: 15/ 3.

[2]. النمل (27): 40.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست