responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127

شرح درايته.

قوله «الخبران عنكما» أي عن الاثنين منكم، و في نسخة: «عنهما» و هو أوضح.

فإن قيل: يستفاد من الأخبار السابقة وجوب الأخذ بما ورد عنهم (عليهم السلام) على التقيّة، و يظهر من هذين الخبرين و أشباههما وجوب ترك ما وافق القوم، فكيف التوفيق؟

قلنا: إنّ ذلك إنما هو في العمل، و هذا في العلم، و الاعتقاد بأنه حقّ و إن كان قد يجب العمل بخلافه، كما إذا كان محلّ الخوف، و بهذا يظهر وجه أمرهم (عليهم السلام) بالأخذ بالأخير، أي العمل به حقّا كان أو تقيّة، كما أشرنا إليه سابقا.

باب الأخذ بشواهد الكتاب و السنّة

[المتن]

[170] 1. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ على كل حقّ حقيقة، و على كلّ صواب نورا، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و من خالف كتاب اللّه فدعوه» [1].

* بيان

«حقيقة» أي أصلا ثابتا و مستندا متينا يمكن أن يفهم منه حقيّته «نورا» أي برهانا واضحا يتبيّن به و يظهر منه أنّه صواب، و القرآن أصل كلّ حديث حقّ، و برهان كلّ قول، و مستند كل أمر، و علم لمن يمكنه أن يستفهم عنه بقدر فهمه و علمه.

[المتن]

[171] 2. الكافي: عن الصادق (عليه السلام)، سئل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به؟

قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به» [2].

و في رواية: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم شاهدا عليه أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثم ردّوه إلينا حتى يستبين لكم» [3].


[1]. الكافي 1: 69/ 1.

[2]. الكافي 1: 69/ 2.

[3]. الكافي 2: 176/ 4.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست