responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125

* بيان

«دين» بفتح الدال و «الطاغوت» الشيطان، مبالغة من الطغيان، و المراد به هنا من يحكم بغير الحق لفرط طغيانه، أو لتشبيهه بالشيطان، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث أنّه الحامل له على الحكم، كما نبّه عليه تتمة الآية وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً [1]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «كلّ حكم حكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت» [2]، ثم قرأ هذه الآية، «و السّحت» الحرام، و «الكفر بالطاغوت» أن يعتقد أنّه ليس أهلا للتحاكم، فمن اعتقد ذلك ثم أراد التحاكم إليه فهو خائن، فإن لم يرد لكن اضطر إليه، كما إذا لم يوجد هناك عدل، أو كان خصمه لا يرضى بالتحاكم إلى العدل؛ فحينئذ يحتمل حلّ ما أخذ إذا كان حقّا له ثابتا، لأنه كافر به و قد اضطر إلى التحاكم إليه من غير إرادة منه، و لعلّ ذلك هو السرّ في قوله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا [3] دون يتحاكمون.

ثم ظاهر هذا الخبر عدم الفرق في حرمة ما أخذ بحكم الطاغوت بين ما لو تحاكما فيه إلى العدل لم يحكم له بذلك، و بين ما حكم له بذلك، لأنّ الأخذ في كليهما بحكم الطاغوت، و أمّا في صورة الاضطرار فالظاهر الفرق، هذا كلّه إذا كان الحاكم هو الطاغوت، فأمّا إذا كان الحاكم هو العدل، و إنّما أخذ حقّه منه بقوة سلطان الطاغوت، لتوقّف أخذ حقّه على الاستعانة به، فليس ممّا نحن فيه من شيء، بل ذلك حديث آخر، و الظاهر أنّه لم يحرّم الحق بذلك.

ثم ظاهر هذا الخبر و ما في معناه وروده في سلطان المخالفين و قضائهم، و في حكمهم فسّاق قضاة الشيعة و حكّامهم الذين يأخذون الرشا على الأحكام و توابعها، و يحكمون بغير حكم أهل البيت (عليهم السلام)، لدخولهم في الطاغوت، سواء كانوا عارفين بأحكام أهل البيت أم لا، أمّا إذا لم يحكموا بين الخصمين، و إنّما حملوهما على الصلح و أخذ البعض و الإبراء عن الباقي، فلذلك حديث آخر.

«من كان منكم» أي من الشيعة الإمامية «و عرف أحكامنا» أي من أحاديثنا المحكمات، لا من اجتهاده في المتشابهات و استنباط الرأي منها بالظنون و الخيالات باستعانة الاصول المخترعات «المجمع عليه» أي المتّفق على نقله المشهور بينهم، و ليس المراد به الإجماع المصطلح عليه بين أصحابنا اليوم، كيف


[1]. النساء (4): 60.

[2]. دعائم الاسلام 2: 530/ 1883.

[3]. النساء 4: 60.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست