responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123

دون الاعتقاد.

فإن قلت: كيف أذن (عليه السلام) بالتخيير مع أنّ حكم اللّه تعالى واحد في كلّ قضية؟

قلنا: إنّ مع الجهل بالحكم يسقط الأخذ به للاضطرار دفعا لتكليف ما لا يطاق، و لهذا جاز العمل بالتقيّة أيضا، فالحكم في مثله اضطراريّ، قال اللّه تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1] على أنّا لا نمنع أن يكون الحكم في بعض المسائل التخيير، و كانوا قد أتوا في كلّ خبر بأحد فردي المخيّر فيه كما يستفاد من بعض الروايات.

[المتن]

[168] 7. الكافي: عنه (عليه السلام): «أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ»؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: «رحمك اللّه» [2].

* بيان

وجه الأخذ بالأخير أنّ بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقيّة للخوف الذي فيه، و بعضها لا يقتضيه لعدمه، فالإمام (عليه السلام) في كلّ زمان يحكم ما يراه المصلحة في ذلك الزمان، فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول، و هذا معنى قوله (عليه السلام) في حديث آخر: «انّا و اللّه لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم» [3].

[المتن]

[169] 8. الكافي، و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقّا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [4]».

قيل: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم


[1]. المائدة (5) 3.

[2]. الكافي 1: 67/ 8.

[3]. الكافي 1: 67/ 9.

[4]. النساء (4) 60.

نام کتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست